في التحريم (*) ، فلا ينافي عدم الضمان مع التلف ، كأصل السحت (١).
ثمّ (٢) إنّ مقتضى
______________________________________________________
(١) وهو الكلب والخنزير ، فإنّ إتلافهما أو تلفهما لا يوجب الضمان إلّا كلب الصيد ، فإنّ فيه أربعين درهما ، أو قيمته ، على الخلاف. وكذا كلب الغنم والحائط وكلب الزرع ، فإنّ في هذه الثلاثة قيمتها.
(٢) كان الكلام إلى هنا فيما إذا باع البائع الفضولي لنفسه ، والآن يشرع في حكم ما إذا باع الفضولي للمالك ، ودفع المشتري ثمن المبيع إلى البائع للإيصال إلى المالك ، فتلف الثمن في يد البائع.
وملخّص ما أفاده في حكمه : أنّ مقتضى ما تقدّم في وجه عدم رجوع المشتري بالثمن إلى البائع ـ من تسليطه البائع على الثمن بلا عوض ـ هو ثبوت الرجوع بالثمن على البائع فيما إذا باع الفضولي للمالك ، وقبض الثمن من المشتري للدفع إلى المالك ، فتلف عنده ، إذ المشتري لم يسلط البائع ولا أذن له في التصرف فضلا عن إتلافه ، فقاعدة اليد تقتضي الضمان ، ولا مخصّص لها هنا.
وما أفاده المصنف قدسسره ـ من جواز رجوع المشتري بالثمن على البائع ـ قد نبّه عليه الفاضل النراقي قدسسره أيضا بقوله : «نعم لو كان البيع فضولا لأجل المالك ، وسلّم المشتري الثمن إلى البائع ليسلّمه المالك لو أجاز ، وأتلفه البائع ، فالوجه الرجوع إليه. والوجه ظاهر ..» (١).
__________________
(*) لا يخفى أنّه لو كان هناك دليل لفظي على تنزيل ثمن المال المغصوب ـ مع علم المشتري بالغصب ـ منزلة ثمن الخنزير والكلب ، اقتضى إطلاقه التنزيل بالنسبة إلى الحكمين التكليفي والوضعي.
لكنه ليس في البين دليل لفظي على التنزيل ، ولا دليل لبّيّ كالإجماع حتى يؤخذ بالقدر المتيقن منه ، وهو الحرمة.
__________________
(١) مستند الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٢٩٥.