وإمّا (١) أن يكون في مقابل ما استوفاه المشتري ، كسكنى الدار ووطء الجارية واللبن والصوف والثمرة.
وإمّا (٢) أن يكون غرامة لم يحصل له (٣) في مقابلها نفع ، كالنفقة (٤) ، وما (٥) صرفه في العمارة ، وما (٦) تلف منه أوضاع (٧) من الغرس والحفر ، أو إعطائه (٨) قيمة للولد المنعقد حرّا ، ونحو ذلك ، أو نقص (٩) من الصفات والأجزاء.
______________________________________________________
(١) هذا هو القسم الثاني ، والضمير المستتر في «يكون» راجع إلى «غير الثمن».
(٢) هذا هو القسم الثالث ، وضمير «يكون» كسابقيه راجع إلى غير الثمن.
(٣) أي : لم يحصل نفع للمشتري في مقابل تلك الغرامة.
(٤) أي : كنفقة العبد والفرس والحمار إذا اشتراها المشتري من البائع الفضولي.
(٥) معطوف على «النفقة» يعني : وكالمال الذي صرفه المشتري في العمارة ، كما إذا كان المبيع دارا خربة ، وصرف في تعميرها مالا.
(٦) معطوف على «النفقة» يعني : وكالمال الذي تلف منه ، كتلف بعض الأشجار المغروسة في البستان عند المشتري. وضمير «منه» راجع إلى المبيع.
(٧) معطوف على «تلف» و «من» بيان ل «ما» الموصول في قوله : «ما تلف» يعني : ضاع عند المشتري بعض أراضي المبيع بصيرورته محفورا بالماء وغيره.
(٨) معطوف على «النفقة» يعني : وكإعطاء المشتري قيمة الولد المنعقد حرّا ، كما إذا كان المبيع فضولا أمة واستولدها المشتري ، فحينئذ يكون المولد حرّا ، ويلزم عليه أن يدفع قيمة الولد إلى مالك الأمة.
والظاهر أنّ مورد دفع قيمة الولد ـ كما سيصرّح به ـ هو جهل المشتري بالحال ليكون الولد حرّا للتبعية ، فلو كان عالما كان الولد رقّا ، لأنّه نماء الجارية يملكه السّيد ، ولا مورد لدفع قيمته حينئذ. وقد تقدم في ثمرات الكشف الحقيقي والحكمي بعض الكلام فيه ، فراجع (ص ٧٩ و ٨٤).
(٩) معطوف على قوله : «تلف» ، ونقص الصفات كنسيان العبد الكاتب الكتابة عند المشتري. ونقص الأجزاء كتلف بعض أوراق الكتاب عند المشتري ، وأخذ المالك من المشتري قيمته.