بعض (١) ـ تبعا للمحكي عن فخر الإسلام في شرح الإرشاد ـ دعوى (٢) الإجماع على الرجوع (٣) بما لم يحصل في مقابله نفع.
وفي السرائر : «أنّه (٤) يرجع قولا واحدا» (١).
وفي كلام المحقّق والشهيد الثانيين في كتاب الضمان نفي الإشكال (٥) عن ضمان البائع لدرك (٦) ما يحدثه المشتري إذا قلعه المالك.
______________________________________________________
عدم جابر له من العوض» (٢).
وظاهر كلام الفاضل السبزواري الإجماع لا مجرّد المعروفية ، لقوله : «وذكر الأصحاب أنّ ما يغرمه المشتري ممّا لم يحصل له في مقابلته نفع .. فله الرجوع به على البائع» (٣).
(١) كصاحب الجواهر قدسسره لقوله : «والإجماع بقسميه». وقال السيد العاملي حاكيا لإجماع فخر الدين قدسسرهما : «ويرجع المشتري على البائع .. وبما اغترمه من نفقة أو عوض .. إجماعا أيضا كما في شرح الإرشاد» (٤).
وبهذا ظهر الوجه في الإتيان بكلمة «بل» في المتن ، لوضوح أنّ «المعروف» قد يوهم وجود المخالف في المسألة ، ويزول هذا الوهم بالتصريح بالإجماع.
(٢) مبتدء مؤخر ، وخبره المقدّم قوله : «في كلام بعض».
(٣) أي : رجوع المشتري على البائع بغرامات لم يحصل في مقابلها نفع للمشتري.
(٤) يعني : أنّ المشتري يرجع على البائع الفضول قولا واحدا ، وهو يدلّ على كون الحكم إجماعيا ، ذكر ذلك ابن إدريس قدسسره في قيمة الولد ، التي أخذها المالك من المشتري.
(٥) يعني : نفي الإشكال بحسب القواعد العلميّة.
(٦) أي : لخسارة ما يحدثه المشتري في أرض ابتاعها من الفضولي ، كما إذا غرس المشتري فيها أشجارا وقلعها المالك ، فإنّ البائع الفضول يضمن حينئذ دركها.
قال المحقق الثاني في شرح قول العلّامة قدسسرهما : «وفي ضمان البائع ذلك إشكال»
__________________
(١) السرائر ، ج ٢ ، ص ٤٩٣.
(٢) رياض المسائل ، ج ٢ ، ص ٣٠٧.
(٣) كفاية الأحكام ، ص ٢٦٠ ، السطر ٣٠ ، والحاكي السيد العاملي في مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٩٩.
(٤) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٠١ ، مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٩٩.