بالعقود ، بدعوى (١) «أنّ الوفاء بالعقد والعمل بمقتضاه هو الالتزام بالنقل من حين العقد».
وقس (٢) على ذلك ما لو كان دليل الملك عموم (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) فإنّ (٣) الملك ملزوم (*) لحلّية التصرّف ، فقبل الإجازة لا يحلّ التصرّف ، خصوصا (٤)
______________________________________________________
وتقدّم الاستدلال بهذه الآية على الكشف في ما نقله عن جامع المقاصد والروضة وغيرهما.
(١) متعلق ب «الاستدلال» وتقريب له ، وحاصله : أنّ الوفاء بالعقد الواقع من الفضولي بعد حصول الإجازة من المالك يتحقق بالالتزام بالنقل من حين وقوع العقد لا من حين الإجازة.
(٢) هذا الكلام من المصنف قدسسره ، يعني : وقس على الاستدلال بآية (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ـ على كاشفية الإجازة ـ ما لو كان دليل الملك عموم (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ).
(٣) هذا وجه عدم الاستدلال بآية (أَوْفُوا) ونظائرها ، وحاصله : أنّ الملك يتبع التكليف وهو الحلّ الذي يتوقف على الإجازة ، فقبل الإجازة لا ملكية حتى تكون الإجازة كاشفة عنها ، خصوصا مع العلم بعدم رضا المالك ، فإنّه لا إباحة أيضا للتصرف ، لانتفائها مع العلم بعدم الرضا ، أو مع التردد في الفسخ والإمضاء ، إذ لا بدّ في جواز التصرف من إحراز الرضا.
(٤) الوجه في الخصوصية واضح ، إذ المستفاد من مثل «لا يحل لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه» هو اعتبار إحراز الإذن بإظهاره بقول أو فعل. نعم لو علم رضا المالك بالتصرف فيما اشتراه من الفضولي أمكن القول بخروجه موضوعا عن عقد الفضولي ، على ما تقدّم تفصيله في أوّل المسألة ، أو القول بجواز التصرف للعلم برضاه. وأما إذا علم كراهته لما صنعه الفضولي أو علم تردّده بين فسخه وإمضائه لم تبق ذريعة للتصرف في ماله ، لكفاية حديث الحلّ في إثبات حرمته.
__________________
(*) الظاهر أن الأولى إبداله ب «لازم» بناء على ما تقدّم منه قدسسره من أنّ الملك الشرعي يتبع الحكم الشرعي.