والنذر ، ومن المعلوم أنّ المالك لا يصير عاقدا أو بمنزلته إلّا بعد الإجازة ، فلا يجب الوفاء إلّا بعدها. ومن المعلوم أنّ الملك الشرعي يتبع الحكم الشرعي ، فما لم يجب الوفاء فلا ملك (١) (*).
وممّا ذكرنا (٢) يعلم عدم صحّة الاستدلال للكشف بدليل وجوب الوفاء
______________________________________________________
(١) إذ المفروض ترتبه على وجوب الوفاء المتوقف على الإجازة. فقبل الإجازة لا ملك حتى تكشف هي عنه ، لعدم وجود منشأ لانتزاعه وهو الحكم التكليفي.
(٢) أي : ومن تبعية الملك الشرعي للحكم الشرعي ـ وهو وجوب الوفاء ـ يعلم عدم صحة الاستدلال ـ كما عن جماعة لكاشفية الإجازة ـ بدليل وجوب الوفاء بالعقود ،
__________________
المعلّق ، بخلاف باب الوصيّة ، فإنّ المعتبر ـ وهو ملكية المال للموصى له فيه ـ غير فعلي ومتأخر عن الاعتبار ، لإناطته بالموت.
وقد يكون الاعتبار متأخرا والمعتبر متقدما ، فيعتبر في هذا الآن الملكية قبل شهر مثلا. ومع إمكان هذا الاعتبار لا مانع من الالتزام بذلك في عقد الفضولي ، والقول بحصول اعتبار الملكية حين تحقق عقد الفضولي بعد صدور الإجازة من المالك.
أقول : هذا الذي أفاده سيدنا الخويي قدسسره ـ على ما في تقرير بحثه الشريف (١) ـ متين في نفسه. لكن تطبيقه في المقام مشكل ، إذ المفروض دخل رضا المالك في اعتبار الملكية جزءا أو شرطا ، فإذا كان اعتبار الملكية منوطا برضاه ، فكيف يصح اعتبارها في الأزمنة السابقة على رضاه؟ فإنّ لازم صحة اعتبار الملكية في الزمان المتقدم على الرضا هو إلغاء دخل الرضا في اعتبار الملكية. وهذا خلاف ما فرضناه من دخل الرضا في اعتبارها بنحو من أنحاء الدخل ، فيلزم تقدم الحكم على الموضوع ، وهو في الاستحالة كتقدم المعلول على علته التكوينية.
(*) إذ الملكية بناء على ما أفاده قدسسره منتزعة من الحكم التكليفي. وفيه بحث مذكور في الأصول.
__________________
(١) مصباح الفقاهة ، ج ٤ ، ص ١٤١ ـ ١٤٣.