أنّها له ، وأقام على ذلك البيّنة. قال (١) : يقبض ولده ، ويدفع إليه الجارية ، ويعوّضه من قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها» (١).
ورواية زريق ، قال : «كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام يوما إذ دخل عليه رجلان ، فقال : أحدهما : إنّه كان عليّ مال لرجل من بني عمّار ، وله بذلك ذكر حقّ (٢) وشهود ، فأخذ المال ، ولم أسترجع (٣) عنه الذكر بالحقّ ، ولا كتبت عليه كتابا ، ولا أخذت منه براءة بذلك. وذلك (٤) لأنّي وثقت به ، وقلت له : مزّق الذّكر بالحقّ الذي عندك.
فمات (٥) وتهاون بذلك ولم يمزّقه (٦). وعقيب (٧) هذا طالبني بالمال ورّاثه ، وحاكموني وأخرجوا بذلك ذكر الحقّ (٨) ، وأقاموا العدول ، فشهدوا عند الحاكم ،
______________________________________________________
(١) أي : قال الامام الصادق عليهالسلام : يقبض الرجل المشتري ولده ، لأنّه حرّ ، ويدفع الجارية إلى من يزعم أن الجارية له ، ويدفع إليه أيضا قيمة ما أصاب المشتري من لبن الجارية وخدمتها.
(٢) هذه الكلمة كناية عن مكتوب يكون وثيقة وحجة على ثبوت المال بعهدة الرجل المديون.
(٣) في الوسائل : «ولم استرجع منه» يعني : ولم أستردد من الدائن ذلك المكتوب ، حتى يكون حجة لي على أداء الدين.
(٤) يعني : أنّ سبب عدم استرداد المكتوب وعدم أخذ وثيقة من الدائن ـ على وصول حقّه إليه ـ هو وثوقي واعتمادي عليه بأنّه يمزّق ذلك المكتوب ويعدمه.
(٥) كذا في نسخ الرواية ، والمناسب : «فتهاون بذلك ولم يمزقه ومات».
(٦) في الوسائل : «ولم يمزقها ، وعقب هذا إن طالبني ..».
(٧) منصوب على الظرفيّة يعني : وفي عقيب موت الدائن طالبني بذلك المال ورّاث الدائن ، وأخرجوا ذكر الحقّ لأجل إثبات مطالبتهم.
(٨) في الوسائل : «بذلك الذّكر بالحقّ».
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٥٩٢ ، الباب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح ٤.