المبسوط والمحقّق والعلّامة في التجارة (١) ، والشهيدين ،
______________________________________________________
وشيخنا في الرياض ، وظاهر السرائر : أنّه لا يرجع» (١) الى أن قال : «والشيخ في المبسوط في موضع آخر ، والمحقق في تجارة النافع ، وظاهر تجارة الشرائع وفخر الإسلام في الإيضاح وشرح الإرشاد ، والشهيدان في الدروس والمسالك والروضة ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ، والمقدس الأردبيلي ، والمصنف في ظاهر تجارة الكتاب ، والمقداد ، وأبو العباس في المقتصر .. أنه يرجع به. وفي التنقيح : أنّ عليه الفتوى. وهو قضية إطلاق الباقين» (٢) إلى أن قال : «ولا ترجيح في غصب النافع والتذكرة والتحرير والتبصرة ، والمهذب البارع ، والمسالك ، والكفاية. ولا في تجارة التذكرة والتحرير ونهاية الأحكام والإرشاد».
ونقل هذين القولين عن الشيخ فخر المحققين والفاضل المقداد أيضا (٣).
أمّا قول الشيخ بعدم الرجوع فمصرّح به في موضعين من المبسوط. وأمّا قوله بالرجوع فلم أظفر به بعد ملاحظة كتابي البيع والغصب بتمامهما. لكن نسبه إليه صاحب كشف الظلام كما في مفتاح الكرامة أيضا. وقد نسب جمع القول بعدم الرجوع إلى الشيخ كالعلامة والشهيد الثاني وأصحاب الكفاية والرياض والمستند (٤).
(١) التقييد بالتجارة لأجل اختلاف نظر العلّامة ـ وكذا المحقق ـ في كتابي التجارة
__________________
(١) مفتاح الكرامة ، ج ٦ ، ص ٣٠١ ، ونحوه في ج ٤ ، ص ١٩٩ ، ولاحظ : المبسوط ، ج ٣ ، ص ٦٩ و ٧١ وأحال على هذين الموضعين في ص ١٠٢ ، وكذلك في الخلاف ، ج ٣ ، ص ٤٠٣ ، ووافقه ابن إدريس في السرائر ، ج ٢ ، ص ٣٢٥ و ٤٩٣ ، والفاضل الآبي في كشف الرموز ، ج ٢ ، ص ٣٨٤ ، والسيد الطباطبائي في رياض المسائل ، ج ٢ ، ص ٣٠٧.
(٢) مفتاح الكرامة ، ج ٦ ، ص ٣٠١ ، ولاحظ : شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ١٤ ، إيضاح الفوائد ، ج ٢ ، ص ١٩١ ، الدروس الشرعية ، ج ٣ ، ص ١١٥ ، جامع المقاصد ، ج ٦ ، ص ٢٣٦ ، مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٦٠ ، وج ١٢ ، ص ٢٢٧ و ٢٢٨ ، الروضة البهية ، ج ٣ ، ص ٢٣٨ ، مجمع الفائدة والبرهان ، ج ٨ ، ص ١٦٤ ، التنقيح الرائع ، ج ٤ ، ص ٧٥ ، ولم أجده في ظاهر تجارة المختصر النافع ، ولا بد من مزيد التتبع والتأمّل.
(٣) إيضاح الفوائد ، ج ٢ ، ص ١٩١ ، التنقيح الرائع ، ج ٤ ، ص ٧٥.
(٤) لاحظ المختلف ، ج ٥ ، ص ٥٦ ، مسالك الأفهام ، ج ١٢ ، ص ٢٢٧ ، كفاية الأحكام ، ص ٢٠ ، رياض المسائل ، ج ٢ ، ص ٣٠٧ ، مستند الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٢٩٦.