له ذلك (١) مجّانا ، من دون (٢) الحكم برجوعه إلى من غرّه في ذلك (٣) ـ ضرر (٤) عظيم (*). ومجرّد (٥) رجوع عوضه (٦) إليه لا يدفع الضرر (٧).
وكيف كان فصدق الضرر وإضرار الغارّ به ممّا لا يخفى (٨). خصوصا (٩) في بعض الموارد.
______________________________________________________
(١) أي : له ذلك الشيء مجّانا ، من دون الحكم برجوع المغرور ـ وهو المشتري ـ إلى من غرّه وهو البائع.
(٢) متعلق ب «تغريم» أي : تغريم المشتري من دون الحكم بجواز رجوعه .. إلخ.
(٣) أي : في إتلاف شيء من دون عوض ضرر عظيم.
(٤) خبر قوله : «فإنّ تغريم».
(٥) مبتدء ، خبره قوله : «لا يدفع الضرر» وهذا إشارة إلى وهم ودفعه ، وقد تقدم توضيحهما بقولنا : «فإن قلت .. قلت» فراجع.
(٦) أي : عوض ما اغترمه المشتري للمالك ، والمراد بالعوض هو منفعة المبيع ، كالثمرة التي أكلها المشتري ، أو اللّبن الذي شربه ، أو سكنى الدار ، فإنّها عوض الغرامة التي اغترمها للمالك.
(٧) وهو ما اغترمه المشتري للمالك بإزاء ما استوفاه من منافع المبيع.
(٨) إذ لو لم يبع البائع الفضول لم يقع المشتري في الغرامات والخسارات.
(٩) كما إذا استوفى المشتري منافع المبيع فضولا في غير مهمّات معاشه وضروريّاته ، كما إذا ركب السيارة أو الدابة دائرا بهما في الأراضي والبساتين للتنزّه واستنشاق الهواء
__________________
(*) إن كان هذا ضررا عظيما فهو دليل على المطلب ، لا مؤيّد له. وإن لم يكن ضررا فلا وجه لكونه مؤيّدا ، لعدم ارتباطه بالموضوع. والحقّ عدم صدق الضرر مع استيفاء المشتري منافع المبيع فضولا.
نعم يصدق التغرير العظيم ، لا الضرر العظيم الذي هو النقص ، لوضوح عدم النقص المالي بعد فرض استيفاء المنافع ، فيقع التعاوض القهري بين ما استوفاه المشتري من المنافع ، وبين المال الذي أخذه مالك المبيع من المشتري بدلا عن المنافع. فالغرور يوجب عملا لو لم يكن غرور لم يقع ذلك العمل في الخارج ، سواء ترتب ضرر على هذا الغرور أم لا.