أو بالأخبار (١) الواردة في الموارد المتفرّقة ، أو كون الغارّ سببا في تغريم المغرور ، فكان (٢) كشاهد الزور في ضمان ما يؤخذ لشهادته.
ولا ريب في ثبوت هذه الوجوه فيما نحن فيه.
أمّا الأخير (٣) فواضح.
______________________________________________________
فإنّ تعليل استقرار المهر على الولي بالتدليس كالصريح في عدم خصوصية للمورد ، وأنّ المقصود تطبيق الكبرى الكلّية على بعض صغرياتها.
رابعها : كون الغارّ سببا لتغريم المغرور ، كسببية شاهد الزور لضمان ما يؤخذ باستناد شهادته ، وقد دلّ عليه نصوص عديدة سيأتي ذكر بعضها في (ص ٥٤٧).
وهذه الوجوه الأربعة ثابتة فيما نحن فيه ، وهو ما اغترمه المشتري للمالك بإزاء ما استوفاه من منافع المبيع له فضولا.
(١) معطوف على «قاعدة الضرر» والأولى إسقاط حرف الجرّ أو تبديله ب «إلى» ليستقيم العطف ، فكأنّه قال : «فلا بدّ من الرجوع إلى الأخبار الواردة ..».
ثم إن ظاهر العبارة كون هذه الأخبار المتفرقة دليلا ثالثا على الضمان ، كما أنّ ما ورد في شاهد الزور دليل رابع عليه.
ولكن الظاهر أن قوله :«بالأخبار الواردة في الموارد المتفرقة» يعمّ ما ورد في شاهد الزور أيضا ، لما سيأتي بعد أسطر بقوله :«وأما الإجماع والأخبار ، فهما وإن لم يردا في خصوص المسألة .. إلى أن قال : ورجوع المحكوم عليه إلى شاهدي الزور مورد الأخبار ..».
وعلى هذا فالعبارة لا تخلو من مسامحة ، لكون الأدلة هي قاعدة الضرر والإجماع والأخبار المتفرقة التي يستفاد من بعضها سببية الغارّ.
(٢) يعني : فكان البائع الفضول كشاهد الزور في ضمانه لما يؤخذ بشهادته.
(٣) وهو كون البائع الفضول سببا لتغريم المغرور وهو المشتري ، فبيعه كشهادة شاهد الزور في السببية للتغريم ، فثبوت الوجه الأخير ـ وهو الوجه الرابع فيما نحن فيه ـ واضح كما في المتن.