أنّ الإقدام (١) إنّما كان على ضمانه بالثمن ، إلّا أنّ الشارع جعل القبض على هذا النحو من الإقدام ـ مع فساد العقد وعدم إمضاء الشارع له ـ سببا (٢) لضمان المبيع بقيمته الواقعية (٣) ، فالمانع (٤) من تحقّق الغرور وهو الإقدام لم يكن إلّا في مقابل الثمن. والضمان (٥) المسبّب عن هذا الإقدام لمّا كان لأجل فساد العقد المسبّب (٦) عن تغرير البائع ، كان (٧) المترتّب عليه من ضمان العشرة الزائدة مستقرّا على الغارّ ،
______________________________________________________
لانتقال الضمان المعاوضي إلى الضمان الواقعي ، لكنّه مشروط بأن لا يكون هناك مانع عن الضمان بالقيمة الواقعية. والمانع فيما نحن فيه ـ وهو إقدام البائع على الثمن المسمّى دون الزائد عليه ـ موجود ، لأنّه مورد غرور البائع ، فإنّ إقدام المشتري مختص بالثمن المسمّى فقط ، فضمانه بالقيمة الواقعية يمنعه غرور البائع. ومقتضى قاعدة الغرور وقوع ضمان الزائد على الثمن المسمّى على البائع الفضول.
(١) أي : إقدام المشتري ، فإنّه كان على ضمانه المعاوضي بالثمن المسمّى دون غيره.
(٢) مفعول ثان ل ـ «جعل» ، وقوله : «عدم إمضاء» عطف تفسير للفساد.
(٣) التي هي من مقتضيات ضمان اليد.
(٤) يعني : فالمانع من تحقق غرور البائع الفضول ـ الموجب لضمانه لما اغترمه المشتري للمالك ـ مختص بما يقابل الثمن المسمى ، دون غيره كالقيمة السوقية.
(٥) يعني : أنّ الضمان الواقعي المسبّب عن هذا الإقدام ـ أي إقدام المشتري على الضمان المعاملي ـ وإن كان فساد عقده مقتضيا لضمان المشتري لتمام قيمة العين التالفة عنده ، لكنّه لمّا كان فساد العقد مسبّبا عن تغرير البائع ، كان ضمان العشرة الزائدة على الثمن المسمى مستقرّا على البائع.
وبالجملة : فعدم ضمان المشتري لتمام قيمة العين التالفة عنده ـ مع كونه ممّا يقتضيه فساد عقد البيع كسائر موارد فساد عقده ـ إنّما هو لأجل كون فساده ناشئا من تغرير البائع.
(٦) صفة ل ـ «فساد» يعني : أنّ فساد العقد ناش عن تغرير البائع وعدّ نفسه مالكا.
(٧) جواب «لمّا» والمجموع خبر «والضمان» وغرضه أنّه لمّا كان فساد العقد مسبّبا عن تغرير البائع الفضول ، كان ضمان بعض قيمة العين التالفة وهو مقدار الغرور ـ أعني به