عدم الرجوع (١) من (٢) : أنّ المشتري إنّما أقدم على ضمان العين ، وكون (٣) تلفها منه ، كما هو شأن فاسد كلّ عقد يضمن بصحيحه ، ومع الإقدام (٤) لا غرور ، ولذا (٥) لم يقل به (٦) في العشرة المقابلة للثمن.
توضيح (٧) الاندفاع :
______________________________________________________
من يوم القبض إلى يوم التلف. ولا تضمن الزيادة التي كانت في يده أكثر قيمة ، ولا يرجع بما يضمنه عالما كان أو جاهلا ، لأنّ الشراء عقد ضمان ، وقد شرع فيه على أن يكون العين من ضمانه وإن كان الشراء صحيحا. ولقائل أن يقول .. إلخ» (١).
(١) أي : عدم رجوع المشتري على البائع.
(٢) بيان ل ـ «ما» الموصول ، وقد تقدم توضيحه آنفا بقولنا : «وحاصل الإيراد».
(٣) معطوف على «ضمان» يعني : أنّ المشتري إنّما أقدم على كون تلف العين منه ، كما هو شأن فاسد كلّ عقد يضمن بصحيحه. وهذا إشارة إلى دليل القائل بعدم الرجوع.
(٤) يعني : ومع إقدام المشتري على هذا الضمان المعاوضي ـ المنتقل إلى الضمان الواقعي بسبب فساد العقد ـ لا يصدق «الغارّ» على البائع حتى يضمن العشرة الزائدة على عشرة الثمن المسمى ، بل لا يضمن البائع شيئا ، لا الثمن ولا الزائد عليه ، لعدم الغرور.
(٥) أي : ولأجل إقدام المشتري على الضمان المعاوضي لا غرور من البائع بالنسبة إلى عشرة الثمن ، ولذا لم يقل أحد بضمان البائع لها ، وإنّما يضمن البائع العشرة الزائدة لأجل الغرور بالنسبة إليها.
(٦) أي : بالضمان.
(٧) يعني : توضيح ما أشار إليه بقوله : «وممّا ذكرنا يظهر وجه اندفاع». وهذا توضيح ردّ الإيراد المذكور ، وهو عدم ضمان البائع لما اغترمه المشتري من قيمة العين التالفة لمالكها. وقد ردّه بوجهين.
ومحصّل ما أفاده في الوجه الأوّل : أنّ القبض في البيع الفاسد وإن كان مقتضيا
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٣٩٨ ، السطر ٨ ، مسالك الأفهام ، ج ١٢ ، ص ٢٢٥ ، جواهر الكلام ، ج ٣٧ ، ص ١٧٩.