في الزائد (١) على ما يقابل ذلك الجزء ، لا فيما (٢) يقابله على ما اخترناه. ويجيء على القول الآخر (٣) عدم الرجوع في تمام ما يغرمه.
وأمّا ما يغرمه (٤) بإزاء أوصافه ، فإن كان (*) ممّا لا يقسط عليه الثمن
______________________________________________________
يرجع بالعشرة الزائدة على عشرة الثمن ، لا بمقدار الثمن.
(١) يعني : يرجع في الزائد على مقدار ثمن الجزء التالف ، والمراد بهذا الثمن هو العشرة.
(٢) معطوف على «في الرائد» يعني : يرجع المشتري على البائع في الزائد على ثمن التالف ، وهو على الفرض عشرة دنانير. ولا يرجع إلى البائع فيما يقابله من الثمن وهي عشرة دنانير.
والحاصل : أنّ المشتري يرجع إلى البائع في الزائد على الثمن ، لا في مقدار الثمن ، بناء على ما اختاره في (ص ٥٥٦) من قوله : «فإنّه لا يرجع بعشرة الثمن ، وإلّا لزم ..».
(٣) الذي تعرّض له في (ص ٥٥٧) بقوله : «ما ذكر في وجه عدم الرجوع من أنّ المشتري إنما ..».
ما يغرمه المالك بإزاء تلف الوصف
(٤) معطوف على «وأمّا ما يغرمه» يعني : وأمّا ما يغترمه المشتري للمالك بإزاء أوصاف المبيع ، فإن كان الوصف المفقود وصفا لا يقابل بالمال ، ولا يقسّط عليه الثمن ، وإن كان موجبا لزيادة المالية ـ كما عدا وصف الصحة من أوصاف المبيع ، كوصف الكتابة
__________________
(*) لم يذكر له عدل ، مع وضوح اقتضاء السياق لأن يكون له عدل ، وهو : أن يكون الوصف ممّا يقسّط عليه الثمن.
وكيف كان ، فإن كان الوصف ممّا يقسّط عليه الثمن ـ كوصف الصحة ـ جرى عليه حكم الجزء ، فيتدارك الوصف الفائت باسترداد ما قابله من الثمن.
وإن كان الوصف ممّا لا يقسّط عليه الثمن رجع المشتري بغرامته إلى البائع ، لعدم إقدامه على ضمان الأوصاف حتى لا يرجع إلى البائع ، هذا.