فيرجع (١) البائع به على المشتري إذا غرمه للمالك (٢). والوجه في ذلك (٣) حصول التلف في يده.
فإن قلت (٤) : إنّ كلّا من البائع والمشتري يتساويان في حصول العين في يدهما العادية التي هي سبب الضمان ، وحصول (٥) التلف في يد المشتري لا دليل
______________________________________________________
(١) هذا جواب «وأمّا» وضمير «به» راجع إلى «ما» الموصول في قوله : وأمّا ما لا يرجع.
(٢) بأن رجع إليه المالك ، وأخذ منه القيمة الواقعية وهي الثلاثون.
(٣) أي : في رجوع البائع على المشتري بمساوئ الثمن ، وحاصل هذا الوجه : أنّ قرار الضمان على المشتري ، لحصول التلف في يده ، وعدم جريان قاعدة الغرور فيه.
(٤) الغرض من هذا الإشكال إثبات الضمان على البائع ، وعدم كون المشتري ملزما بدفع ما ساوى الثمن ـ من القيمة الواقعية للمبيع ـ إلى البائع. ومحصله : أنّ علّة الضمان ـ وهي اليد العدوانية ـ مشتركة بين البائع والمشتري ، ولذا يجوز الرجوع للمالك ، إلى أيّهما شاء. ويبقى وجه رجوع البائع إلى المشتري في صورة رجوع المالك إلى البائع ، حيث إنّه لا دليل على كون تلف المال بيد المشتري موجبا لرجوع البائع عليه.
وبعبارة أخرى : هذا الاشكال ناظر إلى استبعاد ضمان الأيدي المتعاقبة لمضمون واحد ، مع أنّ العين الواحدة لو تلفت لها بدل واحد مثلا أو قيمة ، فكيف تستقر في ذمم أشخاص وضعوا أيديهم عليها؟ ومع فرض تعدد الضامن ما الوجه في استقرار الضمان على من تلفت عنده العين؟ حتى يجوز لغير من تلفت عنده الرجوع عليه لو طالب المالك البدل ممّن لم تتلف عنده.
(٥) اختلفت نسخ الكتاب في ضبط هذه الجملة ، ففي نسختنا المصححة «وحصول التلف في يد المشتري لا دليل ..» فبناء على هذا يكون «حصول التلف» مبتدء ، وخبره «لا دليل». وقريب منها ما في بعض النسخ من قوله : «وحصول التلف في يد المشتري لا وجه له ، ولا دليل ..» حيث يكون «وحصول» مبتدء ، وخبره «لا وجه له» وجملة «لا دليل» إشارة إلى الدليل.
ولكن في بعض النسخ «وحصول .. ولا دليل» إذ يتعيّن قراءته بالجرّ معطوفا