«عندنا» (١) كما في الإيضاح.
وضمان (٢) الأعيان المضمونة على ما استقربه في التذكرة ،
______________________________________________________
(١) هذه الكلمة ظاهرة في إجماع الإمامية على صحّة ضمان العهدة لكلّ من البائع والمشتري. ولكن لم أظفر بكلمة «عندنا» في ضمان الإيضاح ، ولم ينقله عنه في مفتاح الكرامة والجواهر (١) ، وإنّما هو موجود في التذكرة في مسألة ما لو باع شيئا ، فخرج المبيع مستحقا لغير البائع ، حيث يجب على البائع ردّ الثمن ، فقال : «وإن ضمن عنه ضامن ليرجع المشتري عليه بالثمن لو خرج مستحقا فهو ضمان العهدة ، ويسمّى أيضا ضمان الدرك .. وهذا الضمان عندنا صحيح إن كان البائع قد قبض الثمن ..» (٢).
ولعلّ المصنف أتّكل في نسبة الإجماع إلى فخر الدين على كلام شيخه في المناهل ، حيث قال في الأمور التي نبّه عليها في ضمان العهدة : «هل هذا القسم ناقل أيضا ، أو لا ، بل هو ضمّ ذمّة ، إلى ذمّة صرّح بالأوّل في التحرير .. وصرّح بالثاني في الإيضاح والتنقيح ، وهو ظاهر مجمع الفائدة ، بل نبّه الأوّل على دعوى الاتفاق عليه ، قائلا : ضمان العهدة ضمّ عندهم» (٣).
(٢) معطوف على «ضمان» وهذا ثالث الموارد المشار إليها ، وهو ضمان الأعيان المضمونة ، كما إذا ضمن شخص لمستعير الذهب والفضة ، فإنّه يجتمع هنا ذمّتان مشغولتان بمال واحد ، فيجوز للمالك المعير الرجوع إلى كلّ من المستعير والضامن.
وتقييد الأعيان ب ـ «المضمونة» لإخراج غير المضمونة ، كالأمانات من الوديعة وعارية غير الذهب والفضة ، ومال المضاربة والشركة ، والمال في يد الوكيل ، ونحوها ، لدعوى الاتفاق على عدم جواز ضمانها ، لكونه من ضمان ما لم يجب.
ولضمان الأعيان المضمونة ـ كما أفاده العلّامة قدسسره في التذكرة ـ صورتان :
الاولى : أن يضمن وجوب ردّها إلى المالك إن كانت باقية.
__________________
(١) لاحظ : مفتاح الكرامة ، ج ٥ ، ص ٣٧٣ ، جواهر الكلام ، ج ٢٦ ، ص ١٣٥.
(٢) تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٩١ ، السطر ٣٤.
(٣) المناهل ، ص ١٣٩ ، السطر ٢ ـ ٥.