وقوّاه (١) في الإيضاح وضمان (٢) (*) الاثنين لواحد ، كما اختاره ابن حمزة.
______________________________________________________
الثانية : أن يضمن ردّ قيمتها إليه لو تلفت بيد المضمون عنه. وقال بصحة كلتا الصورتين ، فراجع (١).
(١) هذه النسبة كسابقتها مما لم أظفر بها في الإيضاح ، بل كلامه في هذه المسألة ظاهر في خلاف النسبة ، حيث إنّه ـ بعد بيان وجهي الإشكال المذكور في القواعد ـ قال : «والأصح أنّه لا يصحّ» (٢). وكذا نقله السيد العاملي عنه ، فراجع.
نعم استقرب العلّامة جواز هذا الضمان بقوله : «وفي ضمان الأعيان المضمونة والعهدة إشكال ، أقربه عندي جواز مطالبة كل من الضامن والمضمون عنه بالعين المغصوبة .. إلخ» (٣).
(٢) معطوف على «ضمان» وهذا رابع الموارد ، وهو ضمان شخصين لواحد ، كما إذا ضمن شخصان دين مديون ، فإنّ ذمّتها تشتغل بدينه ، فيجوز للدائن الرجوع إلى أيّ منهما شاء.
__________________
(*) إن أريد ضمانهما دفعة وفي زمان واحد ـ بأن يكون كلّ منهما ضامنا بالاستقلال ـ فهو ممتنع ، ولا يشمله دليل مشروعية الضمان. وإن أريد ضمانهما على التعاقب كان الضمان الثاني باطلا ، لأنّه بالضمان الأوّل لا يبقى شيء في ذمة المديون حتى يضمنه الضامن الثاني.
وعلى هذا لا يتحقق ضمان الاثنين لواحد مطلقا ، من غير فرق في ذلك بين الدفعي والتعاقبي. فما عن العلامة قدسسره في درسه من نفي المنع عن ضمان الاثنين على وجه الاستقلال لا يخلو من غموض.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٩٠ ، السطر ٢٩ و ٣٥.
(٢) إيضاح الفوائد ، ج ٢ ، ص ٨٥ ، مفتاح الكرامة ، ج ٥ ، ص ٣٧٢.
(٣) تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٩٢ ، السطر ٢٤.