.................................................................................................
__________________
نعم بناء على عرضية الضمانات يتجه الوجه الأوّل ، وهو اختصاص الإبراء بمن أبرأه المالك ، دون غيره ممّن سبقه ولحقه. لكنك عرفت عدم صحة الضمان العرضي ، بل عدم معقوليته.
الخامس : أنّه إذا أسقط المالك حقّ المطالبة عن بعض الضمناء ، فالظاهر أنّه إسقاط لحق المطالبة الذي هو من حقوق المالك ، وإسقاطه لا يستلزم براءة ذمة الضامن عن المال ، فإنّ إسقاطه لازم أعمّ من ذلك ، لإمكان سقوطه مع بقاء المال في ذمة الضامن. كجواز تأجيل الدّين بالاشتراط في ضمن عقد ، فإنّ هذا الشرط صحيح مع بقاء الدين بحاله.
ففيما نحن فيه يمكن إسقاط حق المطالبة مع بقاء المال على عهدة الضامن. وليس لإسقاط حق المطالبة ظهور عرفي في إبراء الذمة. فلو فرض شك في بقاء المال على عهدته فلا مانع من استصحابه.
السادس : لو صالح المالك مع أحد الضمناء لم يكن له الرجوع إلى أحد من السابقين واللّاحقين ، لذهاب حقّه بالصلح.
إنّما الكلام في حكم المتصالح مع الضمناء ، فهل يجري الصلح مجرى الإبراء حتى لا يجوز له الرجوع إليهم؟ أم يجوز ذلك. الظاهر هو الثاني ، لأنّ جواز مطالبة المالك كان مبنيا على بقاء حقه ، وبعد الصلح تبدل المالك مع بقاء الحق الموجب لجواز المطالبة. فللمتصالح مطالبة أيّ من الضمناء. فليس الصلح كالإبراء ، لأنّ الصلح نقل الحق إلى الغير ، والإبراء إسقاط الحق الذي هو موضوع المطالبة.
إلّا أن يقال : إنّ الملك آنا ما ليس موضوعا للمطالبة. وهذا الملك يتعقبه الإبراء ، فليس موضوعا لجواز المطالبة ، كملكية العمودين المترتب عليها الانعتاق. وهذا الملك التطرقي لا أثر له إلا مثل الإبراء والانعتاق.
هذا إذا كان المتصالح أحد السلسلة. وأمّا إذا كان أجنبيّا ، فجواز مطالبته الضمناء واضح.