.................................................................................................
__________________
الأوّل : أنّه لو رجع المالك إلى أحد الضمناء ، وأخذ منه عوض ماله ، لم يكن له الرجوع إلى سائر الضمناء ، وذلك لوحدة الحقّ ، وعدم اشتغال ذمتين عرضيتين بمال واحد ، سواء أكان المؤدّي أوّل السلسلة أم غيره من الضمناء ، وسواء أكان من تلف عنده المال أم غيره.
الثاني : أنّ السابق إذا أدّى مال المالك جاز له أن يرجع إلى اللاحق ، لأنّه باستيلاء يده على المال ضمن ما كان مضمونا على السابق. وهذا بخلاف ما إذا أدّى اللاحق المال إلى المالك ، فإنّه لا يرجع إلى السابق ، لأنّ السابق لم يضمن المال بوصف كونه مضمونا على اللاحق ، فتأمل.
الثالث : أنّ جواز رجوع السابق إلى اللاحق وأخذ المال منه منوط بدفع السابق المال إلى المالك ، لأنّ ما يدفعه اللاحق إلى السابق إنّما هو من باب الغرامة وتدارك خسارة المالك ، وليس من قبيل العوض لما في ذمة السابق. فوزان الضامن اللّاحق مع الضامن السابق وزان الضامن للدّين مع المضمون عنه في الضمان العقدي في عدم استحقاق الضامن الرجوع إلى المضمون عنه وأخذ المال منه إلّا بعد أداء الدّين إلى المضمون له.
وبالجملة : ليس ما في ذمة اللّاحق ملكا للسابق حتى يجب على اللاحق دفع المال إليه مطلقا وإن لم يدفع السابق المال إلى المالك ، بل يكون ما في ذمة اللّاحق ملكا للمالك.
الرابع : لو أبرأ المالك جميع الضمناء فلا إشكال في سقوط حقه رأسا. وأمّا إذا أبرء أحد الضمناء ، ففي اختصاص الإبراء به ، أو عمومه لجميع آحاد السلسلة ، أو عمومه له ولسابقه دون لاحقه؟ وجوه ، أقواها هو الثاني ، لأنّه مقتضى وحدة الحق وطوليّة الضمانات ، فإنّ موضوع جميعها وجود حقّ المالك ، فإذا سقط حقّه الذي هو مدار الضمانات لم يبق موضوع للضمان أصلا ، حيث إنّ لمال المالك بدلا واحدا ، وقد سقط ذلك بالإبراء الذي هو بمنزلة الاستيفاء.