.................................................................................................
__________________
والحاصل : أنّه أوّلا لأسبق ولا لحوق في الضمانات.
وثانيا : ـ على فرض السبق واللحوق ـ أنّ المضمون ليس المال بوصف كونه مضمونا على الضامن السابق ، بل هذا الوصف عنوان مشير إلى ما هو الموضوع ، لا أنّه دخيل في الموضوع.
فاتّضح أنّه لا وجه لرجوع بعض الضمناء إلى بعضهم إلّا إلى خصوص من تلف المال بيده. وأمّا إلى غيره فلا وجه له ، فإنّ «على اليد» يثبت جواز رجوع المالك إلى أيّ واحد شاء من الغاصبين.
وأمّا رجوع بعض الغاصبين إلى البعض الآخر منهم ، فلا يدل على ذلك ، لأنّ المأخوذ ـ أو بدله ـ لا بدّ أن يؤدّى إلى مالكه ، لا إلى غاصبه الآخر ، فإنّ الغاصب ضامن للمالك لا لغاصب آخر ، فإنّ نفس التأدية تدلّ على اعتبار كون المؤدى إليه هو المالك ، لأنّ التأدية عبارة عن إيصال الحق إلى صاحبه ، فإنّ أداء دين زيد لا يصدق إلّا على إيصاله إلى الدائن ، لا إلى غيره من الأجانب.
الثالث : أنّ ضمان الغاصبين يكون بعد تلف العين كما أفاده المصنف في كلامه الذي نقلناه عنه آنفا ، إذ مع بقاء العين لا خسارة على المالك ، والمفروض أنّ الضمان عبارة عن تدارك الخسارة الواردة على المالك من ناحية تلف ماله ، فضمان البدل مترتب على تلف المبدل ، فالبدل طولي ، لا عرضي كخصال كفارة إفطار صوم شهر رمضان ، حيث إنّها أبدال عرضيّة.
فالغاصب مكلّف أوّلا بوجوب ردّ العين المضمونة إلى مالكها. فإنّ تلفت وجب عليه تسليم بدلها إليه. فالضمان بالنسبة إلى الجميع تعليقي ، وفعليته منوطة بتلف العين.
وعلى فالتخيير بين دفع المبدل والبدل ـ كما هو ظاهر المتن ـ غير ظاهر ، بل بدليّة بدل مال المالك طولية ، نظير الكفارات المرتبة ـ ككفارة الظهار وقتل الخطاء ، فإنّه يجب فيهما عتق رقبة ، فإن عجز صام شهرين متتابعين ، فان عجز أطعم ستين مسكينا ـ ضرورة أنّ ضمان البدل مترتب على تعذر المبدل وتلفه ، فلا تخيير بين المبدل والبدل.
ثمّ إنّ هنا فروعا مترتبة على الضمان الطولي :