لو رجع عليه (١) : إنّ (٢) ذمّة من تلف بيده مشغولة للمالك بالبدل ، وإن جاز له (٣) إلزام غيره ـ باعتبار (٤) الغصب ـ بأداء (٥) ما اشتغل ذمّته به. فيملك حينئذ (٦) من أدّى بأدائه ما للمالك في ذمّته بالمعاوضة الشرعية القهريّة. قال (٧) : «وبذلك اتّضح
______________________________________________________
على ماله ، والمطالبة بأخذ المال منه. لكنه خطاب تكليفي محض لا يستبتع وضعا ، كخطاب الإنفاق على الأقارب ، فإنّه ليس إلّا وجوب إعطاء نفقتهم ، من دون اشتغال ذمّة المخاطب بنفقتهم.
بخلاف وجوب إعطاء بدل مال المالك على من تلف المال بيده ، فإنّه خطاب تكليفي مستتبع للوضع ، كوجوب الإنفاق على الزوجة ، فإنّ ذمة الزوج تشتغل بنفقة الزوجة.
وكذلك ذمّة من تلف المال بيده ، فإنّ خطابه بدفع بدل المال إلى مالكه تكليفي ووضعي.
(١) أي : رجع المالك إلى غير من تلف المال عنده.
(٢) هذا مقول قوله : «يقال» وقد مرّ توضيحه بقولنا : «ان الذمة المشغولة بالمال .. إلخ».
(٣) يعني : وإن جاز للمالك إلزام غير من تلف المال عنده ـ من الغاصبين ـ بأداء ما اشتغلت ذمّة من تلف المال عنده من بدل مال المالك.
(٤) متعلّق ب ـ «جاز» وعلة له ، يعني : أنّ سبب جواز إلزام المالك غير من تلف عنده هو اعتبار الغصب.
(٥) متعلق ب ـ «إلزام» وضمير «به» راجع إلى الموصول المراد به المال.
(٦) يعني : فيملك غير من تلف المال عنده ـ بسبب أدائه لبدل التالف ـ ما للمالك في ذمة الضامن الذي تلف عنده المال بالمعاوضة الشرعية القهرية التي لا تتوقف على القصد والإنشاء.
(٧) يعني قال صاحب الجواهر قدسسره : وبذلك ـ أي : وباشتغال ذمة من تلف المال عنده دون غيره من الضامنين ـ اتّضح الفرق بين من تلف المال في يده من الضمناء ، وبين غيره منهم. والفرق بينهما إنّما هو في أنّ الخطاب بالنسبة إلى من تلف المال بيده تكليفي ووضعي ، وبالإضافة إلى غيره تكليفي فقط.