باب الغصب. إلّا أنّ الاهتمام بها دعاني إلى ذكرها في المقام بأدنى مناسبة (١) ، اغتناما للفرصة ، وفّقنا الله لما يرضيه عنّا من العلم والعمل ، إنّه غفّار الزّلل.
______________________________________________________
منه ، الذي حدث التغيير بيده؟ وهل ضمان التفاوت على البائع أو على المشتري؟ ولو فرض كون القماش قيميّا ، فهل المناط قيمته يوم وقوعه تحت يد البائع أم المشتري ، أم قيمة يوم التغيير؟
وكذا لو باع الفضولي العصير العنبي ، فأغلاه المشتري ، فنقص وزنه ، فهل تضمن النقيصة في الوزن أم لا؟
وعلى تقدير الضمان ، فهل قرار الضمان على البائع أو على المشتري؟
ولو ارتفعت قيمته السوقية فهل تضمن أم لا؟
وعلى تقدير الضمان ، فهل العهدة على الفضولي أم الثاني؟
وتتكثّر فروض المسألة لو تعاقبت أيدي أخرى على المبيع فضولا.
وهناك فروع كثيرة موضوعها تغيير المغصوب إمّا بفعل الغاصب ، وإمّا بفعل من تسلّمه منع ببيع أم بغصب أم بغيرهما ، وتحقيقها موكول إلى كتاب الغصب. وكان المقصود الإشارة إلى ما أفاده المصنف قدسسره من كثرة فروع التغيير.
هذا تمام الكلام في ما إذا ردّ المالك البيع الواقع على ماله فضولا ، وبذلك تمت أحكام البيع الفضولي.
(١) وهي كون المبيع فضولا محكوما بحكم الغصب إذا ردّ المالك البيع ، فإنّه وإن لم تصدق اليد العدوانية بالنسبة إلى المشتري الجاهل ، إلّا أنّ إطلاق «على اليد» شامل له كالغاصب ، فيتجه البحث عن أحكامه.