بيع ما لا يملك ، وقد وجب الشراء فيما يملك» (١).
ولما ذكرنا (١) قال بها (٢) من قال ببطلان الفضولي كالشيخ وابن زهرة والحلّي وغيرهم (٣).
نعم (٤) لو لا النصّ والإجماع أمكن الخدشة فيه بما (٥) سيجيء في بيع ما يملك وما لا يملك.
______________________________________________________
كلزوم رباء ، وبيع آبق من دون ضميمة ونحو ذلك. بل ظاهرهم الإجماع عليه كما اعترف به في الرياض ..» (٢).
(١) أي : ولما ذكرنا من الصحة ـ وأنّ حكم بيع الفضولي مال غيره مع مال نفسه حكم بيع ما يقبل الملك مع ما لا يقبله ـ قال بالصحة هنا من قال ببطلان الفضولي.
(٢) أي : بصحة بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره ، حاصله : أنّ القائل ببطلان الفضولي قائل بصحة بيع الفضولي مال نفسه ، وإن كان قائلا ببطلانه بالنسبة إلى مال غيره.
(٣) كفخر المحققين ، فإنّه مع التزامه ببطلان البيع الفضولي لم يعلّق على كلام والده من صحة البيع في ما يملك. وظاهره تقريره له ، فراجع (٣).
(٤) استدراك على القول بالصحة ، غرضه أنّ الصحة مستندة إلى النص ، وهو صحيح الصفار المتقدم ، والإجماع. ومع الغضّ عنهما يمكن الخدشة في الصحة بما سيأتي في مسألة بيع ما يقبل الملك وما لا يقبله.
(٥) متعلق بالخدشة ، ومحصل الخدشة الآتية في بيع ما يملك وما لا يملك بقوله :
«ان التراضي والتعاقد إنّما وقع على المجموع الذي لم يمضه الشارع قطعا .. إلخ» هو : أنّ
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٢٥٢ ، الباب ٢ من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح ١.
(٢) الغنية (الجوامع الفقهية) ص ٥٨٥ ، تذكرة الفقهاء ، ج ١ ، ص ٤٦٣ (ج ١٠ ، ص ١٩ ، الطبعة الحديثة) ، رياض المسائل ، ج ١ ، ص ٥١١ ، شرح القواعد للفقيه كاشف الغطاء (مخطوط) مستند الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٢٩٧ و ٢٩٨ ، مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٢٠٢ ، قال فيه : «ان إجماعنا منعقد» ، جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٠٩.
(٣) لاحظ : المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٤٥ ، الخلاف ، ج ٣ ، ص ١٤٤ ، كتاب البيوع ، المسألة : ٣٣٢ ، الغنية ، ص ٥٨٥ ، السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٧٥ ، إيضاح الفوائد ، ج ١ ، ص ٤٢١ ، وكذا يظهر من المحدث البحراني فراجع الحدائق الناضرة ، ج ١٨ ، ص ٤٠٠ ، وج ١٩ ، ص ٣١٥.