بل عن الشيخ في الخلاف تقوية ثبوت الخيار للبائع (١) ، لكن عن الغنية (١) الجزم بعدمه (٢). ويؤيّده (٣) صحيحة الصفّار.
وربما حمل (٢) كلام الشيخ (٤) على ما إذا ادّعى البائع الجهل أو الإذن ، وكلام الغنية على العالم.
______________________________________________________
على السؤال ، كما صرّح به في التحرير والتذكرة».
(١) لم أعثر على ثبوت الخيار للبائع في الخلاف ، ولا على من نسبه إليه بعد ملاحظة بعض المواضع منه ومن مفتاح الكرامة والجواهر ، بل صريحه في هذه المسألة نفي الخيار عن البائع. نعم قوّى في المبسوط ثبوته للبائع ، وقد حكياه عنه أيضا (٣) ، فلاحظ ، ولعلّ السهو من الناسب ، أو أنّه مذكور في موضع آخر من الخلاف.
وكيف كان فلعلّ وجه ثبوت الخيار للبائع ـ إذا ردّ المالك ـ هو لزوم تبعّض الصفقة ، وهو يوجب الضرر في بعض الموارد ، لنقصان قيمة الانفراد عن القيمة عند الاجتماع ، كما في مصراعي الباب وفردي الخفّ.
(٢) أي : بعدم الخيار للبائع.
(٣) أي : ويؤيّد عدم ثبوت الخيار للبائع صحيحة الصفار المتقدمة ، حيث إنّ فيها «وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك» فإنّ وجوب الشراء ظاهر في اللزوم ، فلا خيار للبائع.
وينبغي إبدال «يؤيد» ب «يدل».
(٤) حمل كلام الشيخ ـ الذي قوّي ثبوت الخيار للبائع ـ على ما إذا ادّعى البائع الجهل بكون بعض المبيع لغيره ، أو ادّعى الإذن من الغير في بيع ماله مع مال نفسه. فإذا ردّ الغير قال الشيخ بثبوت الخيار حينئذ للبائع.
__________________
(١) الحاكي عن الغنية هو السيّد العاملي وصاحب الجواهر ، لاحظ : مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٢٠٧ ، جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣١٦ ، الغنية (الجوامع الفقهية) ص ٥٢٨ ، السطر ٣.
(٢) الحامل هو السيّد العاملي وصاحب الجواهر ، فلاحظ : مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٢٠٧ ، جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣١٦.
(٣) المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٤٥ ، مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٢٠٧ ، جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣١٦.