باجتماعه مع الآخر ، وهذا الوصف (١) لم يبق له مع ردّ مالك أحدهما. فالبائع (٢) إنّما يستحقّ من الثمن ما يوزّع على ماله منفردا ، فله (٣) من الثمن جزء نسبته إليه كنسبة الدرهمين إلى العشرة ـ وهو درهم واحد ـ فالزيادة (٤) ظلم على المشتري. وإن كان ما أوهمه عبارة الشرائع وشبهها ـ من أخذ البائع أربعة والمشتري واحدا ـ أشدّ (٥) ظلما كما نبّه عليه (٦) في بعض حواشي الروضة.
______________________________________________________
(١) أي : والحال أنّ وصف الاجتماع لم يسلم للمشتري عند ردّ مالك المصراع الآخر المبيع فضولا.
(٢) هذا متفرع على عدم بقاء وصف الاجتماع للمشتري ، يعني : بعد عدم سلامة وصف الانضمام للمشتري ـ وأنّه قد فات عليه أمران ـ اتّجه توزيع الثمن بأن يستحق البائع ثمن مصراع واحد حال الانفراد ، لا ثمنه حال الاجتماع.
وبناء على النسخة الأخرى يكون قوله : «فالبائع» جوابا للشرط في «إذا بذل» ومجموع جملة الشرط والجواب خبر قوله : «إنّ المشتري».
(٣) أي : فللبائع درهم واحد ، لا درهمان ونصف درهم.
(٤) وهي درهم ونصف درهم ، فإنّهما زائدان على الدرهم الواحد المفروض كونه ثمنا لمصراع واحد.
(٥) خبر قوله : «وإن كان» وقد تقدم تقريب أشديّة الظلم.
(٦) أي : على كونه أشدّ ظلما ، والمنبّه هو سلطان العلماء قدسسره في حاشية الروضة ، حيث قال : «وإبقاء الباقي للبائع ظلم أيضا على المشتري ، وإعطاء للبائع زائدا على حقه.
كما أنّ ردّ الثمن بقدر نسبة أحدهما إلى قيمتهما مجتمعين ظلم على ما ذكره الشارح المحقق ـ يعني الشهيد الثاني ـ إلّا أنّ الثاني أظلم. فالصواب أن يقوّما مجتمعين ، ويقوّم ما للبائع منفردا ، ويبقى من الثمن في يد البائع بقدر نسبة قيمة ماله منفردا إلى قيمتهما مجتمعين ، وتتمة الثمن تردّ إلى المشتري ، وحينئذ لا ظلم لأحد أصلا» (١).
وحكي هذا المطلب عن حاشية الميرزا محمّد المعروف بديلماج أيضا ، فراجع (٢).
__________________
(١) نقلا من هامش الروضة البهية ، (طبعة عبد الرحيم) ج ١ ، ص ٣١٦ ، وحكاه المحقق الخوانساري في حاشيته عن سلطان العلماء ص ٣٥٩ ، فراجع.
(٢) حكاه السيد الاشكوري في حاشية المكاسب ، ص ١٠٠.