ثمّ بعده الكشف الحكمي (١).
وأمّا الكشف الحقيقي ـ مع كون نفس الإجازة من الشروط (٢) ـ فإتمامه بالقواعد في غاية الإشكال (٣). ولذا (٤) استشكل فيه العلّامة في القواعد ، ولم يرجّحه (٥) المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد ، بل عن الإيضاح اختيار خلافه (٦) تبعا للمحكيّ عن كاشف الرموز (٧) (١).
______________________________________________________
الأدلة هو دخل الرضا في الحلّ ، فبدونه لا يحلّ التصرف في مال الغير. ومع دخل الرضا في صحة المعاملة كيف يحكم بكون الإجازة معرّفة لتمامية المعاملة؟ والمفروض أنّ تماميتها منوطة بالرضا.
(١) جمعا بين ما دلّ على ترتيب أحكام النقل والانتقال قبل صدور الإجازة من المالك ، وبين ما دلّ على شرطية الرضا في الانتقال ، الموجبة لتوقفه على وجود الرضا ، فيقال : بترتب أحكام النقل قبل الإجازة ، وحصول النقل بعد الإجازة.
(٢) أي : من شروط العقد على حدّ سائر الشروط.
(٣) لأنّ الإجازة حينئذ من أجزاء العقد الذي هو علّة للنقل والانتقال ، ولا بدّ من تقدم أجزاء العلة على المعلول ، فكيف يمكن حصول المشروط قبل وجود شرطه؟ فإشكاله إشكال الشرط المتأخر.
(٤) أي : ولأجل أنّ إتمام الكشف الحقيقي بالقواعد مشكل استشكل العلّامة قدسسره في الكشف في القواعد (٢) ، لقوله فيها : «وفي زمان الانتقال إشكال» وكذا لم يرجّح الكشف المحقق الثاني قدسسره في حاشية الإرشاد (٣).
(٥) وإن رجّحه في جامع المقاصد.
(٦) أي : خلاف الكشف ، وهو النقل ، وتقدم كلامه في (ص ٧) فراجع.
(٧) حيث إن الفاضل الآبي جعل الإجازة عقدا مستقلّا ومستأنفا ، بناء على إرادة
__________________
(١) إيضاح الفوائد ، ج ١ ، ص ٤٢٠ ، كشف الرموز ، ج ١ ، ص ٤٤٥ ـ ٤٤٦ ، والحاكي عنه هو السيد العاملي في مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٨٩.
(٢) قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٩.
(٣) حاشية الإرشاد ، مخطوط ، الورقة ٢١٩.