إذ (١) لو كان مال الميّت قبل إجازة الزوجة باقية (٢) على ملك سائر الورثة ، كان (٣) العزل مخالفا لقاعدة تسلّط الناس على أموالهم. فإطلاق (٤) الحكم بالعزل
______________________________________________________
ومثّل له هناك بطهارة الغسالة ، ودورانها بين تخصيص «كل نجس منجس» يعني أنّها نجس غير منجّس ، وبين طهارتها واقعا وعدم مصداقيتها لخطاب «النجس منجّس».
وبناء على هذا الأصل المقرّر يقال في المقام : إنّ الورثة ممنوعون من التصرف في المال المعزول ، وهذا المنع مردّد بين كون المال لهم وحجرهم عنه حتى تخصّص قاعدة السلطنة. وبين كون المال أجنبيّا عنهم وأنّه للزوجة ، فحرمة تصرفهم فيه ليس للحجر ، بل لعدم كونه مملوكا لهم. ويتعيّن الاحتمال الثاني ، لحجية أصالة العموم لإحراز حال الفرد ، هذا.
المقدّمة الثانية : إلغاء احتمال خصوصيّة المورد ، فإنّ الصحيحة وإن دلّت على الكشف الحقيقي ، لكن يحتمل اختصاصه بموردها وهو نكاح الصغيرة ، أو مطلق النكاح. فالتعدّي منه إلى العقود المالية الفضولية منوط بإسقاط خصوصية المورد ، إمّا لمساواتهما ملاكا ، وإمّا لأهميّة الأعراض من الأموال.
وهذه المقدمة الثانية وإن لم يصرّح بها في المتن ، لكنها تستفاد من نصوص نكاح العبد وغيره مما تقدّم في أدلّة صحّة البيع الفضوليّ ، فراجع.
(١) هذا تقريب دلالة الصحيحة على كاشفية الإجازة ، وحاصله : أنّه لو كان مال الميت باقيا على ملك سائر الورثة قبل الإجازة ـ كما هو مقتضى ناقلية الإجازة ـ كان العزل مخالفا لقاعدة تسلط الناس على أموالهم ، إذ للورثة المنع عن هذا العزل.
(٢) كذا في النسخ ، والمناسب «باقيا» ، لكونه خبر «مال».
(٣) جواب الشرط في قوله : «لو كان».
(٤) هذا منشأ الحكم بكاشفية الإجازة كشفا حقيقيا ، وحاصله : أنّ إطلاق الحكم بالعزل وعدم تقييده برضا الورثة وإذنهم ـ مع حفظ عموم قاعدة سلطنة الناس على أموالهم ، وعدم تخصيصه ـ يقتضي أن يكون العزل لاحتمال صحة النكاح وصيرورة الصغيرة زوجة من حين وقوع العقد ، ووارثة في الواقع كما هو مقتضى الكشف الحقيقي.