.................................................................................................
______________________________________________________
لسائر الورثة. وهذا الأمر بالعزل يحتمل فيه وجهان :
أحدهما : أن يكون تخصيصا لعموم قاعدة السلطنة ، بأن يقال : إنّ المال المعزول ملك للورثة ، إلّا أنّهم محجورون عن التصرف فيه ، نظير حجر الملّاك عن أموالهم كالصبي والمجنون ونحوهما ممّن لا سلطنة له على التصرف في ملكه. وبناء على هذا الاحتمال لا تصلح الصحيحة لإثبات الكشف ، لفرض انتقال المال إلى الورثة بمجرّد الموت ، واستحقاق الزوجة لنصيبها بالإجازة لا يدلّ على الكشف الحقيقي حينئذ ، وإنّما يجب على الورثة تسليم حصّتها من الإرث ، وهو يناسب الكشف الحكمي والنقل.
ثانيهما : أن يكون حرمة تصرف الورثة في حصة الزوجة ـ وهو المال المعزول ـ أجنبيّا عن تخصيص قاعدة السلطنة ، لكونه من باب التخصّص ، بأن تتلقّى الزوجة المهر ـ وحصّتها من الإرث ـ من الزوج بمجرّد موته ، فلم ينتقل حصّتها إلى الورثة بالموت ، حتى يكون المنع من التصرف فيه تخصيصا لقاعدة السلطنة. يعني : أنّ الزوجة الصغيرة استحقّت هذا المال المعزول من حين موت الزوج ، فكأنّها كانت زوجة كبيرة ورثت زوجها بموته.
وبناء على هذا الاحتمال تدل الصحيحة على الكشف الحقيقي ، لكشف الإجازة عن ثبوت الزوجية من زمان العقد ، وترتب آثارها من حينه.
فإن قلت : بعد تكافؤ احتمالي التخصيص والتخصّص في قاعدة السلطنة لا سبيل لاستظهار الكشف الحقيقي ، لاحتمال الكشف الحكمي ، بأن يكون الأمر بالعزل تخصيصا في قاعدة السلطنة ، فالمال بتمامه ملك الورثة ، ولكنّه يحرم عليهم التصرف في بعضه وهو حصة الزوجة ، ولا معيّن لاحتمال التخصّص حتى يستفاد الكشف الحقيقي منه.
قلت : إنّ عموم قاعدة السلطنة وإن كان قابلا للتخصيص شرعا كما خصّص في موارد حجر الملّاك ، إلّا أنّ المتعيّن في المقام هو الالتزام بأنّ منع الورثة عن المال المعزول خارج عن قاعدة السلطنة موضوعا ، وذلك لما قرّره المصنف قدس سرّه في الأصول من حجية أصالة العموم في إحراز حال الفرد غير المحكوم بحكم العام ، لو تردّد أمره بين الخروج موضوعا أو حكما ، وأنّه يحكم على الفرد بخروجه تخصّصا عن العموم.