الآمرة (١) بعزل الميراث من الزوج المدرك الذي أجاز فمات ـ للزوجة (٢) غير المدركة حتّى تدرك ، وتحلف ، ظاهرة (٣) في قول الكشف (٤).
______________________________________________________
فإن حلفت كان لها نصف المهر ونصيبها من الإرث ، هذا.
والشاهد في ظهور حكمه عليه الصلاة والسلام بعزل نصيبها ـ إلى أن تدرك وتجيز العقد الفضولي ـ في كون الإجازة كاشفة حقيقة ، وأنّ الزوجة صارت مالكة للمهر ، وتحققت زوجيتها حال العقد. مع أنّ موت أحد المتعاقدين قبل القبول مبطل للعقد.
ولولا كاشفية الإجازة لم يتجه أمره عليهالسلام بالعزل مطلقا ، بل كان اللازم تقييده بما إذا رضي ورثة الزوج بإفراز مقدار من أمواله حتى تبلغ زوجته الصغيرة ، كي تجيز أو تردّ. فالأمر بالعزل بقول مطلق شاهد على أنّ الزوجة ورثت كسائر الورثة من زمان العقد ، وهذا هو الكشف الحقيقي.
(١) هذا و «الواردة» نعتان للمبتدء وهو «صحيحة». والأمر بالعزل يستفاد من الجملة الخبرية في مقام الإنشاء ، وهي قوله عليهالسلام : «نعم يعزل ميراثها».
(٢) متعلق ب «عزل» وقوله : «حتى تدرك» قيد للعزل.
(٣) خبر قوله : «صحيحة أبي عبيدة».
(٤) أي : في الكشف الحقيقي المثبت للزوجية حين العقد ، لأنّها هي التي توجب الإرث. والاستدلال بهذه الصحيحة على الكشف الحقيقي منوط بمقدمتين :
الاولى : بقاء عموم قاعدة السلطنة على حالها ، وعدم ورود تخصيص عليها ، إذ لو قلنا بتخصيص هذا العموم لا يبقى مجال لاستظهار الكشف الحقيقي.
وبيانه : أنّ قاعدة الإرث المستفادة من قوله عليهالسلام : «ما تركه الميت فلوارثه» تقتضي انتقال جميع أموال الزوج إلى ورثته الموجودين حال الموت ، وهم ما عدا هذه الزوجة الصغيرة التي لم يعلم كونها زوجته واقعا. ومقتضى قاعدة السلطنة استقلال الورثة بجميع ما تركه الزوج ، وعدم جواز مزاحمتهم فيه.
إلّا أنّ صحيحة أبي عبيدة أمرت بعزل نصيب الزوجة من الميراث ، إلى أن تدرك ، فإن أجازت العقد كان لها نصيبها من الإرث ، وإن ردّته كان المال المعزول