.................................................................................................
______________________________________________________
زوّجهما وليّان لهما ، وهما غير مدركين؟ قال : فقال : النكاح جائز ، أيّهما أدرك كان له الخيار ، فإن ما تا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر ، إلّا أن يكونا قد أدركا ورضيا.
قلت : فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟ قال : يجوز ذلك عليه ، إن هو رضي.
قلت : فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي النكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية ، أترثه؟ قال : نعم ، يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلّا رضاها بالتزويج ، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر.
قلت : فإن ماتت الجارية ولم يكن إدراك ، أيرثها الزوج المدرك؟ قال : لا ، لأنّ لها الخيار إذا أدركت.
قلت : فإن كان أبوها هو الذي زوّجها قبل أن تدرك؟ قال : يجوز عليها تزويج الأب ، ويجوز على الغلام ، والمهر على الأب للجارية» (١).
ومحصّل مدلول الصحيحة : أنّ أبا عبيدة الحذّاء سأل الإمام أبا جعفر الباقر عليه الصلاة والسلام عن حكم تزويج الصغيرين بأن يزوّج وليّ الصغيرة صغيرا ، فيقبل وليّه. وللسؤال موردان يختلف حكمهما ، فتارة يكون الوليّ هو الأب ، ولا يتوقف تزويجه على إجازة الصبي أو الصبية بعد البلوغ ، واخرى يكون المزوّج وليا شرعا كالوصي والحاكم الشرعي ممّن ليس له ولاية على نكاح الصغير. والمراد بالولي في صدر الرواية هو هذا بقرينة ذيل الرواية من نفوذ تزويج الأب.
وعليه فإذا زوّج الحاكم الشرعي مثلا طفلة من طفل ، توقّفت صحته على إجازة كل منهما بعد بلوغه ، فإن أجازاه فهو ، وإن لم يجزه أحدهما بطل.
ومن فروع المسألة أن يدرك الزوج قبل أن تدرك الزوجة الصغيرة ، فأجاز الرجل العقد ومات. فأجاب عليه الصلاة والسلام بأنّه يجب عزل نصف المهر وحصّة الزوجة من الإرث ، وينتظر بلوغها ، فإن ردّت العقد بطل النكاح ، ولم يكن لها شيء من أموال الزوج ولا المهر. وإن رضيت بعقد النكاح الواقع حال صغرها طلب منها الحلف على أنّ الداعي إلى إظهار قبول النكاح هو الرضا بكونه زوجا لها لو كان حيّا لا الطمع في أمواله.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٥٢٧ ، الباب ١١ من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث ١.