فيما بعد (*) (١).
______________________________________________________
(١) لا تخلو العبارة من قصور ، فلا بدّ أن ينضمّ إلى المتن جملة «بناء على الثاني دون الأوّل».
أقول : إنّ ترتب هذه الثمرة على القسمين المذكورين منوط بكون وصف التعقب ثابتا للعقد بنحو الشرط المقارن. وهذا مشكل كما ذكرناه في التعليقة.
وعليه فالإجازة والتعقب بوزان واحد من حيث الشرطية. فالملكية التي هي موضوع جواز التصرف منوطة بوجود الإجازة خارجا ، سواء أكان الشرط نفس الإجازة أم التعقب ، لحصول كليهما بصدور الإجازة.
فالمتحصل : عدم جواز التصرف قبل وجود الإجازة مطلقا ، سواء أكان الشرط
__________________
(*) ينبغي أن يقال : إنّ الكشف الحقيقي تارة يكون بشرطية التعقب بالإجازة ، مع الالتزام بكون التعقب وصفا مقارنا للعقد. فالعلم بحصول الإجازة فيما بعد علم بتحقق الشرط فعلا ، وهو التعقب ، والعلم به علم بالمشروط فعلا وهو الملكية ، فيجوز التصرف حينئذ أي قبل حصول الإجازة ، لفعلية الشرط الموجبة لفعلية المشروط.
واخرى يكون بشرطية الإجازة بنحو الشرط المتأخر المصطلح عليه. ووزان هذه الصورة وزان شرطية التعقب في فعلية الشرط والمشروط ، إذ مع فرض جواز الشرط المتأخر يكون كل من الشرط والمشروط مع العلم بحصول الإجازة فعليّا ، فلا مانع من التصرف.
وثالثة يكون بشرطية الإجازة المتأخرة الموجبة للانقلاب. ومن المعلوم أنّ العلم بحصول سبب الانقلاب ـ وهو الإجازة فيما بعد ـ لا يكون علما بالانقلاب فعلا حتى يترتب عليه الملك الذي هو سبب جواز التصرف.
وقد ظهر من هذا البيان ترتب الثمرة على هذه الأقسام من الكشف الحقيقي ، لجواز التصرف قبل صدور الإجازة في القسمين الأوّلين ، لفعلية الشرط والمشروط في كليهما على التفصيل المتقدم. بخلاف القسم الثالث ، ضرورة أنّ الإجازة بوجودها الخارجي سبب للانقلاب ، فالعلم بصدورها فيما بعد علم بحصول السبب فيما بعد ، وذلك ليس علما بفعلية سبب الانقلاب حتى يترتب عليه الملكية التي أنيط بها جواز التصرف.