واقعا ، لكشف الإجازة (١) عن وقوعه (٢) في ملكه.
ولو أولدها (٣) صارت أمّ ولد على الكشف الحقيقي والحكمي ،
______________________________________________________
(١) أي : الإجازة الصادرة من المالك ، فإنّها كاشفة عن وقوع الوطء في ملكه.
(٢) يعني : عن وقوع الوطء في ملك المشتري ، وهذا بخلاف الكشف الحكمي ، حيث إنّ الوطي حرام ، لوقوعه في غير ملكه.
فعلى القول بإجراء الأحكام الممكنة ـ كما مرّ في كلام المصنف قدسسره ـ لا يمكن إجراؤها هنا ، لعدم إمكان الحلّ في التصرف الواقع في ملك الغير (*).
(٣) أي : ولو أولد المشتري الجارية صارت أمّ ولد ، ولا يجوز بيعها حينئذ. وهذا شروع في أوّل الفرعين المترتبين على وطي الجارية ـ المشتراة فضولا ـ قبل إجازة المالك.
وينبغي تقديم أمر قبل توضيح المتن ، وهو : أنّهم حكموا في كتاب الاستيلاد بأنّ أمّ الولد مملوكة ، ولكن لا يجوز بيعها ما دام ولدها حيّا ، إلّا في بعض الموارد. فإن مات مولاها ـ وولدها حيّ ـ جعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه (١).
واشترطوا في صيرورتها أمّ ولد أن تحمل من حرّ ، وأن تكون مملوكة له حال الوطء ، سواء أكان الوطء مباحا ، أم محرّما كالوطء في حال الحيض وشبهه. فلو حملت ـ وهي غير مملوكة له ـ لم تكن أمّ ولد ، سواء حملت من مملوك بالزنا أم من حرّ غير مالك لها واقعا كالمغرور ، والمشتري لجارية ظهرت مستحقّة للغير.
قال المحقق قدسسره : «فلو أولد أمة غيره مملوكا ، ثم ملكها لم تصر أمّ ولده ولو أولدها حرّا ثم ملكها ، قال الشيخ : تصير أمّ ولده. وفي رواية ابن مارد : لا تصير أمّ ولده» (٢).
__________________
(*) لكن الحق بناء على الكشف الحكمي حلّيّة الوطي ، لأنّ مقتضى تنزيل غير الملك منزلة الملك هو حلية الوطي ، فإنّ دليل التنزيل حاكم على ما دلّ على اعتبار الملك في حلية الوطي ، أو كونه موجبا لصيرورة الأمة أمّ ولد لواطئها ، كسائر التنزيلات الشرعية كالاستطاعة البذلية والمسافة التلفيقية.
__________________
(١) راجع : شرائع الإسلام ، ج ٣ ، ص ١٣٩.
(٢) شرائع الإسلام ، ج ٣ ، ص ١٣٨ ، ولاحظ جواهر الكلام ، ج ٣٤ ، ص ٣٧٢ و ٣٧٣.