فإنّ (١) الوطء على الكشف الحقيقي حرام ظاهرا ، لأصالة عدم الإجازة ، وحلال
______________________________________________________
بلحوق الإجازة يجوز التصرف (*) ، لحصول انتزاع وصف التعقب بالعلم بحصول الإجازة.
وأمّا مع كون الشرط نفس الإجازة ، فظاهر المصنف قدسسره عدم الجواز ظاهرا كالنقل ، سواء أكان عالما بتحقق الإجازة أم شاكّا فيه.
إذ على الأوّل ليس السبب كاملا وإن علم باستكماله فيما بعد ، لكنه لا يجدي في جواز التصرف قبل استكمال السبب كما في النقل.
وعلى الثاني يستند عدم الجواز إلى أصالة عدم تحقق الإجازة.
وأمّا الحكم الواقعي فهو الجواز مع فرض تحقق الإجازة.
ويترتب على الجواز الواقعي والمنع الظاهري ما يترتب عليهما من الأحكام. فالمتصرف ـ بناء على عدم الجواز ظاهرا ـ فاسق ، فيستحقّ التعزير والعقاب بناء على القول بثبوته على المتجري.
كما أنّ الولد حرّ وملحق به ، لأنّ الرقية ـ كوجوب الحد ـ من آثار عدم الجواز الظاهري والواقعي معا. فلو جاز أحدهما كان كافيا في الحرية والإلحاق وسقوط الحد ، فالولد حرّ وملحق به على احتمالات الكشف.
نعم على القول بالنقل يكون رقّا ، لعدم جواز الوطي ظاهرا ، وعدم صيرورته ملكا له قبل الإجازة. بل يجب عليه الحد أيضا. هذا حكم غير الاستيلاد. وأمّا الاستيلاد فسيأتي حكمه.
(١) تعليل لقوله : «يظهر» وبيان للفارق ـ بين الكشف الحقيقي والحكمي ـ في شراء الجارية فضولا.
__________________
(*) بل لا يجوز التصرف ، لعدم كفاية العلم بحصول الإجازة في انتزاع وصف التعقب ، لأنّ منشأ انتزاع هذا الوصف هو وجود الإجازة خارجا ، دون العلم بوجودها فيما بعد ، كما مرّ سابقا.