في الملك ، وإن حكم بملكيّته (١) للمشتري بعد ذلك (*).
______________________________________________________
بترتب آثار الملكية عليها في حال تكوّن الولد.
ففي معتبرة محمّد بن مارد عن أبي عبد الله عليهالسلام : «في الرجل يتزوّج الأمة ، فتلد منه أولادا ، ثم يشتريها ، فتمكث عنده ما شاء الله ، لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ، ثم يبدو له في بيعها. قال : هي أمته ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك ، وإن شاء أعتق» (١). فإن قوله عليهالسلام : «هي أمته ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك» ـ أي بعد ما ملكها ـ كالصريح في اشتراط صيرورتها أمّ ولد بحدوث الولد في ملكه. وهذا لا يصدق على من لم تكن ملكا للواطى حين الحمل ، وإنّما صارت ملكه بعد تحقق الإجازة كما في مورد البحث.
(١) أي : بملكية الولد بعد صدور الإجازة من المالك الأصيل ، لأنّه حينئذ نماء ملكه.
__________________
(*) لا يخفى أنّه بناء على جميع وجوه الكشف تصير الأمة أمّ ولد ، لأنّها وإن لم تكن ملكا للمشتري حال الوطء بناء على الكشف الانقلابي والحكمي ، لكنها لصيرورتها بعد إجازة عقد الفضولي ملكا حقيقة أو حكما للمشتري ـ الذي اشتراها من الفضولي ـ صارت أمّ ولد للمشتري.
وأمّا سائر وجوه الكشف الحقيقي الستة التي ذكرناها في مرحلة الثبوت ، فتفصيله : أنّه مع العلم بحصول الإجازة من المالك يجوز التصرف لكل منهما قبل صدور الإجازة واقعا وظاهرا على الوجه الأوّل والثاني والثالث والخامس والسادس ، لوجود الشرط فيها حين العقد.
أمّا على الوجه الأوّل والخامس ـ وهما شرطية الإجازة بنحو الشرط المتأخر ـ فلوجود المشروط فعلا ، إذ المفروض جواز تقدم المشروط على الشرط العقلي في الأوّل ،
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٥٨٩ ، الباب ٨٥ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ١ ، والظاهر تمامية السند وإن كان يخدش فيه في بعض الكلمات من جهة ضعف إسناد الشيخ الى ابن محبوب بابن بطة. وجه الصحة شهادة الشيخ في الفهرست بأنّ له سندا صحيحا إلى جميع كتب ابن محبوب ورواياته.
ولا إشكال من جهة سائر الرواة كما لا يخفى على من راجع تراجمهم.