.................................................................................................
__________________
والشرعي في الخامس الذي ارتضاه صاحب الجواهر قدسسره ، فيجوز التصرف لكليهما قبل حصول الإجازة.
وكذا على الوجه الثاني الذي يكون الشرط فيه وصف التعقب بناء على كونه وصفا مقارنا للعقد. والوجه الثالث الذي يكون الشرط فيه الرضا التقديري. والوجه السادس الذي يكون الإجازة فيه مجرّد العلامة والأمارة على حصول النقل والانتقال بنفس العقد ، إذ بناء على الوجوه الثلاثة يكون العقد من حين وقوعه تامّا مؤثرا.
وأمّا الكشف الانقلابي والحكمي فقد عرفت صيرورة الأمة أمّ ولد فيهما بعد الإجازة. هذا كلّه بحسب الحكم الواقعي.
وأمّا الحكم الظاهري فهو عدم جواز التصرف في جميع أنحاء الكشف ، لأصالة عدم الإجازة ، إذ مع عدم العلم بلحوق الإجازة يكون مقتضى الأصل عدم جواز التصرف.
وأمّا مع العلم بلحوقها فلا إشكال في جواز التصرّف في صورتي شرطية التعقب وشرطية الإجازة بنحو الشرط المتأخّر ، وفي صورتي شرطية الرضا التقديري ، وأمارية الإجازة على تأثير العقد ، وحصول النقل والانتقال من دون دخل للإجازة في تأثير العقد.
وأمّا الكشف الانقلابي والحقيقي الذي تقدّم من صاحب الجواهر فلا يكفي العلم بوجود الإجازة فيما بعد ، إذ المفروض دخل الإجازة بوجودها الخارجي في الملكية التي يترتّب عليها جواز التصرف ، والعلم تعلّق بما يصير بعد ذلك سببا لجواز التصرف. وهذا لا يكفي في فعلية سبب جواز التصرف حتى يصير مسبّبه فعليا.
ثم إنّه قد يمنع ما أفاده المصنف قدسسره ـ من صيرورة الأمة أمّ ولد بناء على الكشف الحكمي ـ بما في تقرير السيد المحقق الخويي قدسسره من : أنّ الشارع وإن حكم بعد إجازة المالك بكون الأمة ملكا للمشتري من الفضولي ، وأنّ الولد تكوّن في ملكه ، إلّا أنّ ظاهر الأدلة المتكفلة لأحكام أمّ الولد ـ كحرمة بيعها ـ هو حدوث الولد في ملك الواطى ، والمفروض أنّ هذه الأمة لم تكن ملكه حين الوطي ، وإنّما صارت ملكه بقاء أي بعد إجازة المالك ، فلم يتحقق الاستيلاد في ملك المشتري ، ومثلها غير مشمول لتلك الأدلة.
وهذا نظير أخبار مبطلية الزيادة ، فإنّها مختصة بما إذا اتصف الفعل ـ كقراءة الآية أو