ولو نقل المالك الولد [أمّ (١) الولد] من ملكه
______________________________________________________
(١) وهي التي بيعت فضولا. وهذا إشارة إلى ثمرة ثانية ـ بين الكشف الحقيقي والحكمي ـ تظهر في بيع جارية الغير فضولا ، التي أولدها المشتري. بأن باعها الفضولي في الساعة الاولى ، ثم أخرجها السيد عن ملكه في الساعة الثانية ، ثم أجاز بيعها فضولا في الساعة الثالثة.
__________________
السورة ـ بأنّه زائد حين وقوعه ، لا ما إذا اتصف به بعد وقوعه ، لظهور الدليل في أحداث الزائد ، لا جعل الحادث سابقا زائدا بعد حدوثه (١).
أقول : ولعلّ من هذا الباب حكمه قدسسره باعتبار خروج البدن كلّا أو بعضا من الماء في الغسل الارتماسي ، وعدم كفاية الارتماس لغرض آخر ، ثم نية الغسل في هذه الحالة ، فإنّ المراد من الاغتسال إحداثه وإيجاده ، ولا يصدق عند كونه مرتمسا (٢).
وكيف كان ، فيمكن منع ما أفاده قدسسره. أمّا في مبطلية الزيادة فلأنّ دعوى اختصاصها بقصد الزيادة من حين الشروع في الزائد محل تأمل ، لإطلاق «من زاد» الدال على إخلال الزيادة العمدية في الصلاة. فلو شرع في سورة ثم عدل عنها إلى أخرى ، صدق عنوان الزائد على الاولى ، لكنها مغتفر فيها ، للنص الدال على جواز العدول إلى سورة أخرى قبل بلوغ النصف ، لا لعدم صدق الزائد على المأتيّ به أوّلا ، فإنّ الزيادة المخلّة تتوقف على قصد الجزئية ، والمفروض تحققه في مثل السورة. لكن لا بدّ من تقييد إطلاق «من زاد». ودعوى الانصراف الى خصوص الزيادة الحدوثية ممنوعة أيضا.
كما أنّه يمكن التأمل في وجوب إخراج معظم البدن من الماء في الغسل ، بدعوى : أنّ المكث فيه بقصد الغسل فعل اختياري يتعلق به قصد امتثال الأمر. ولو شك في اعتبار أمر زائد عليه ينفى بالأصل. هذا في المقيس عليه.
وأمّا الأمة فالظاهر أنّها محكومة بكونها أمّ ولد بمقتضى الكشف الحكمي والانقلابي كما تقدم. هذا كله بحسب القاعدة. ولكن يمكن استفادة اعتبار ملكيّتها في منع بيعها من معتبرة محمّد بن مارد المتقدمة في التوضيح.
__________________
(١) مصباح الفقاهة ، ج ٤ ، ص ١٥٧ و ١٥٨.
(٢) منهاج الصالحين ، ج ١ ، ص ٥٦ ، المسألة : ١٥٣ من كتاب الطهارة.