.................................................................................................
______________________________________________________
وينبغي التنبيه على أمر قبل توضيح الثمرة ، وهو : أنّ الموجود في كثير من نسخ الكتاب ـ حتى النسخة المصححة التي نعتمد عليها ـ هو : «ولو نقل المالك الولد من ملكه» وكذا بتذكير الضمير فيما سيأتي من قوله : «وعلى المجيز قيمته» لكن كتب فوق كلمة «الولد» كلمة «أمّ» مع علامة «ظاهرا». ولم يتّضح أنّ الصادر من قلم شيخنا الأعظم قدسسره هو «نقل الولد» أو «نقل أمّ الولد».
واختلفت أنظار أعلام الشراح والمحشين في ما هو الأرجح في ضبط العبارة. فمنهم من اعتمد على نسخة «ولو نقل المالك أمّ الولد» فشرح العبارة أو اعترض عليها (١). ومنهم من جعل الأنسب بما ذكره المصنف قدسسره في ضابط الكشف الحكمي هو نسخة «ولو نقل المالك الولد» (٢).
وكيف كان فينبغي توضيح المتن بناء على كلتا النسختين ، ثم التعرض في التعليقة لما يظهر بالتأمل في كلمات المصنف ، فنقول وبه نستعين :
أمّا بناء على نسخة «أمّ الولد» فتظهر الثمرة بين الكشف الحقيقي والحكمي ، لو نقل السّيد أمّ الولد عن ملكه ببيع أو هبة قبل أن يجيز عقد الفضولي ، ثم أجازه. فبناء على الكشف الحقيقي يحتمل كل من صحة هذا النقل وبطلانه ، وبناء على الكشف الحكمي يصح نقلها كما يصح بيعها فضوليا بالإجازة.
وليعلم ـ قبل تقريب الصحة والبطلان ـ أنّ محلّ الوجوه المزبورة هو جهل سيّد الأمة ـ حين نقل أمته ـ بأنّها بيعت فضولا ، إذ لو كان عالما ببيعها فضولا كان نقلها إلى الغير بهبة أو ببيع ردّا لذلك البيع الفضولي.
وبعد وضوح محل النزاع نقول : بناء على الكشف الحقيقي يحتمل أمران بطلان النقل وصحته.
__________________
(١) لاحظ : غاية الآمال ، ص ٣٨٠ ، حاشية السيد ، ج ١ ، ص ١٥٤ ، منية الطالب ، ج ٢ ، ص ٢٤٣ ، واحتمل الميرزا النسخة الأخرى ، لكن المستفاد منه ترجيح كون المنقول هو الأم ، حاشية المكاسب للمحقق الايرواني ، ج ١ ، ص ١٢٩.
(٢) حاشية السيد الاشكوري ، ج ١ ، ص ٨٦ ، حاشية المكاسب للمحقق الأصفهاني ، ج ١ ، ص ١٥١