قبل الإجازة (١) ، فأجاز ، بطل (٢) النقل على الكشف الحقيقي ، لانكشاف وقوعه (٣) في ملك الغير. مع احتمال (٤) كون النقل بمنزلة الرد. وبقي (٥) صحيحا على الكشف
______________________________________________________
وأمّا بناء على نسخة «ولو نقل الولد» فتوضيح الثمرة : أنّه بناء على الكشف الحقيقي يبطل نقل الولد ، إذ الإجازة المتأخرة كشفت عن كون الأمة وولدها ملكا للمشتري من الفضولي ، لتبعية النماء للعين ، فهو ملك الغير ، ونقل مالك الأمة له ـ قبل الإجازة ـ تصرّف في ملك الغير.
وبناء على الكشف الحكمي يصحّ نقل الولد ، لأنّه نماء ملكه ، ولم يتعلق به حق أحد بعد. ولكن حيث أجاز البيع الأمة فضولا فقد أتلف على المشتري نماءها ، فيضمن المالك بدله ، فيجب دفع قيمة الولد إلى المشتري من الفضولي.
فإن قلت : لم لا يكون نقل الولد ردّا فعليا لبيع الأمة؟ حتى لا يبقى محل لإجازة البيع ، ولا موضوع لدفع البدل إلى المشتري.
قلت : لا يكون نقل الولد منافيا لإجازة بيع الأمة ، لأنّ مصبّ البيع الفضولي هو نفس الأمة لا نماؤها ، فالإجازة والردّ يتعلقان بمورد ذلك البيع ، لا بما هو خارج عنه. وعليه فنقل الولد لا يزاحم إجازة بيع الامّ ، ويتجه حينئذ وجوب دفع قيمته إلى المشتري ، فيمكن الالتزام بصحتهما معا.
(١) أي : قبل أن يجيز المالك بيع أمته فضولا.
(٢) جواب «ولو نقل» أي : بطل النقل الذي أنشأه مالك الأمة بناء على الكشف الحقيقي. والمراد بالبطلان كونه فضوليا موقوفا على إجازة المشتري من الفضولي ، وليس المراد بطلان النقل رأسا وخروجه عن قابلية الصحة حتى لو أجاز المشتري.
(٣) أي : وقوع نقل السيد ـ للأمة ـ في ملك الغير ، وهذا الغير هو المشتري من الفضولي.
(٤) تقدم توضيح هذا الاحتمال بقولنا : «ويحتمل كون نقل الامّ ردّا لذلك البيع الفضولي ..».
(٥) معطوف على «بطل» يعني : أنّ النقل الصادر من المالك باطل على الكشف الحقيقي وصحيح على الكشف الحكمي ، لبقاء المال المبيع فضولا على ملكه ، فوقع النقل في ملكه.