الحكمي ، وعلى المجيز (١) قيمته (٢) [قيمتها] لأنّه (٣) مقتضى الجمع (*) بين جعل
______________________________________________________
(١) وهو المالك الأصيل المجيز لبيع الفضولي بعد نقل أمّ الولد عن ملكه إلى الغير.
(٢) اختلفت النسخ في ضبط هذه الكلمة أيضا ـ كما أشرنا إليه ـ ففي كثير منها «قيمته» وهو يناسب كون مصبّ الثمرة نقل الولد. لكنها صحّحت ب «قيمتها» ليناسب كون المنقول هو الامّ ، لا الولد.
(٣) أي : لأنّ ثبوت قيمة أمّ الولد على المالك هو مقتضى الجمع بين جعل عقد الفضولي ماضيا ونافذا من حين وقوعه ، وبين صحة نقل المالك الأصيل أمّ الولد الذي وقع قبل حكم الشارع بنفوذ بيع الفضولي ، فإنّ مقتضى الجمع بين صحة عقد الفضولي وبين صحة النقل المزبور هو تسليم أمّ الولد إلى المشتري الثاني الذي
__________________
(*) هذا التعليل يناسب كون المنقول هو الأمّ ، فإنّ الولد وإن كان تابعا لأمّه في الملكية ـ لتبعية النماء للعين ـ إلّا أنّ الجمع بين مقتضى الكشف الحكمي وصحة النقل يقتضي كون موضوع البيع الفضولي ونقل المالك واحدا حتى يجمع بينهما ، إذ لو كان المنقول هو الولد ، والمجاز بيع امّه ، لم يكن تناف بينهما ، بل المتعين دفع قيمة الولد ، لكون نقله إتلافا له على مالكه.
وكذا ما تقدم من قوله : «مع احتمال كون النقل بمنزلة الردّ» يلتئم أيضا مع كون المنقول هو الامّ ، لما سيأتي بعد أسطر من أنّ التصرف المنافي للبيع الفضولي المفوّت لمحلّ الإجازة يكون ردّا فعليا للعقد ، ومن المعلوم أنّ مورد الإجازة والرد هو بيع الأمة ، فلو كان المنقول هو الولد لم يكن منافيا لبيع الامّ ، وإنّما يجب عليه البدل ، لكون هذا النقل إتلافا لنماء العين التي تترتب عليها أحكام الملك من زمان العقد. ولو كان المنقول هو الامّ كان ردّا لبيع الفضول.
ولعلّ الأكثر لأجل هاتين الجملتين التزموا بأنّ المنقول هو الأمّ.
إلّا أن الظاهر من التعليل الآتي في قوله : «وضابط الكشف الحكمي ..» كون المنقول هو الولد لا الام. قال المحقق الأصفهاني قدسسره : «وهذا ـ أي كون المنقول الولد ـ هو الأنسب بما صرّح به على الكشف الحكمي من أنّه لا موقع للإجازة وترتيب الأثر مع تفويت محلّ