العقد ماضيا من حين وقوعه (١) ، وبين مقتضى صحّة النقل الواقع قبل
______________________________________________________
اشترى أمّ الولد من مالكها الأصيل ، وإعطاء قيمتها إلى المشتري الذي اشتراها من البائع الفضولي.
وما نحن فيه نظير بيع من عليه الخيار ـ كمن يشتري دكّانا مثلا بثمن معيّن ـ مع جعل الخيار للبائع في مدة معينة ، ثم يبيع المشتري ـ الذي عليه الخيار المجعول للبائع ـ ذلك الدّكان في زمان الخيار بيعا لازما ، فإنّ على المشتري الذي عليه الخيار أن يدفع قيمة الدكان الذي باعه ، إلى من له الخيار ، لأنّ بيع من عليه الخيار المتعلق الخيار إتلاف له على من له الخيار ، فعليه دفع قيمته إلى ذي الخيار.
هذا وجه صحة كلّ من البيع الفضولي بالإجازة ، ونقل المالك للأمّ إلى شخص آخر ، ووجوب دفع قيمتها إلى الأوّل.
وإن كان المنقول هو الولد فوجوب دفع قيمته أوضح وجها ، وقد تقدم بيانه (في ص ٨٦) بقولنا : «وبناء على الكشف الحكمي يصح نقل الولد ، لأنه نماء ملكه .. إلخ».
(١) لا يخفى اقتضاء جميع أقسام الكشف جعل العقد ماضيا من حين وقوعه ، في
__________________
الإجازة شرعا أو عقلا ، فإنّ الجارية محلّ الإجازة ومورد العقد ، فلا ملك للمجيز حال إجازته حتى يجيز ، ويجب ترتيب آثار العقد الصحيح من الأوّل. بخلاف نقل الولد أو مطلق نمائه ، فإنّه ليس مصبّا للعقد وموردا للإجازة ، فتصحّ الإجازة ، ويرجع بالإضافة إلى منافعه ونمائه إلى البدل. ومن المعلوم أنّ مورد الكشف الحقيقي والحكمي أمر واحد ، وليس هو إلّا الولد ..» (١).
وما أفاده قدسسره ـ من اقتضاء كلام المصنف في ضابط الكشف الحكمي كون المنقول هو الولد ـ متين جدّا ولا غبار عليه. إلّا أنّه لا يلتئم مع الجملتين المتقدمتين الظاهرتين في كون المنقول هو الأمّ. فالإنصاف عدم خلوّ العبارة في بيان هذه الثمرة ـ من تشويش ، وهو أعلم بما أفاد.
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ١٥١.