حكم الشارع (١) بهذا الجعل. كما في الفسخ بالخيار مع انتقال متعلّقه بنقل لازم (٢) (*).
______________________________________________________
قبال النقل. ولمّا كان المقصود ترتيب الثمرة على الكشف الحكمي ، فلا بدّ من أن يراد من قوله : «جعل العقد ماضيا من حين وقوعه» الحكم بترتيب آثار الملكية من حين العقد ، في قبال الكشف الحقيقي الموجب لاعتبار نفس الملكية من زمان العقد.
(١) إذ لو وقع النقل بعد حكم الشارع بنفوذ عقد الفضولي فلا إشكال في بطلانه ، لوقوعه في ملك الغير ، حيث إنّ الإجازة ـ سواء أكانت كاشفة بأنحاء الكشف ، أم ناقلة ـ أوجبت ملكية المبيع فضولا لمن اشتراه من البائع الفضولي ، فالمالك الأصيل صار أجنبيا عن المبيع ، بحيث لا سلطنة له على نقله إلى الغير.
(٢) إذ لو كان بنقل جائز جاز لذي الخيار فسخه ، لأنّ النقل الجائز لا يسقط الخيار.
__________________
(*) الظاهر صحة النقل حتى على الكشف بجميع أنحائه ، إلّا بناء على كفاية الرضا التقديري وكون الإجازة كاشفة عنه.
توضيحه : أنّه بناء على النقل وقع نقل المالك الأصيل في ملكه ، فلا مانع من صحته ، إذ بيع الفضولي لا يترتب عليه أثر قبل إجازة المالك ، والمفروض عدم حصولها قبل النقل ، فيصحّ نقل المالك ، لوقوعه في ملكه ، ويكون رافعا لموضوع الإجازة.
وبناء على الكشف بأقسامه ـ سوى كفاية الرضا التقديري ـ يصح أيضا نقل المالك ، وذلك لأنّ صحة عقد الفضولي منوطة بإجازة المالك المنوط نفوذها ببقاء مالكيته حين الإجازة. وحيث إنّ النقل لم يكن نفوذه مشروطا بشيء ، فحين وقوعه أثّر وخرج المبيع عن ملكه ، ولا يبقى معه موضوع للإجازة.
وإن شئت فقل : إنّ نفوذ عقد الفضولي مشروط بالإجازة من مالك أمر هذا العقد ، ونقل المالك الأصيل للمبيع فضولا إلى غير من اشتراه من البائع الفضولي أخرجه عن ملكه ، وجعله أجنبيا عن المبيع ، فلو أجاز بعد هذا النقل وقع هذه الإجازة في غير ملكه ، فلا تنفذ ، وتكون كالعدم.
والحاصل : أنّ صحة عقد الفضولي معلّقة على تقدير ، ونقل المالك يهدم ذلك