.................................................................................................
__________________
التقدير ، وهو إجازته حين كونه مالكا ، فإنّ نقله ـ حيث إنّه مطلق غير معلّق على شيء ـ أوجب خروج المبيع عن ملكه ، ودخوله في ملك من اشتراه منه ، وعدم صلاحيته لأن يصير ملكا لمن اشتراه من البائع الفضولي.
نعم بناء على كفاية الرضا التقديري ـ وجعل الإجازة طريقا محضا إلى ذلك الرضا ـ يشكل صحة نقل المالك الأصيل ، إذ المفروض انتقال المبيع فضولا إلى من اشتراه من العاقد الفضولي ، فيقع نقل المالك في غير محلّه ، لوقوعه في غير ملكه.
لكن المبنى فاسد ، لما مرّ سابقا ، كفساد طريقية الإجازة وأماريتها على الرضا وطيب النفس من دون دخل لنفس الإجازة ، إذ لازمه خروج صورة العلم برضا المالك عن عقد الفضولي ، وهو خلاف مذهبهم من كونه من صغريات عقد الفضولي.
وقد ظهر ممّا ذكرنا ـ من رافعية نقل المالك الأصيل للمبيع فضولا لموضوع الإجازة ـ عدم اجتماع عقدين وتزاحمهما حتى نحتاج إلى الجمع بينهما بتسليم عين الأمة إلى من اشتراها من مالكها ، ودفع قيمتها إلى من اشتراها من الفضولي.
وبالجملة : تصرف المالك الأصيل في ماله الذي بيع فضولا قبل إجازته رافع لموضوع الإجازة ، حيث إنّ الإجازة منوطة بمالكية المجيز لأمر العقد ردّا وإجازة حين الإجازة ، وتصرفه فيه قبل الإجازة رافع لموضوعها.
وقياس المقام بفسخ من له الخيار لمتعلّق العقد الخياري ـ بعد نقل من عليه الخيار ـ في غير محلّه ، لأنّ لذي الخيار حقّا في متعلقة ، فليس لمن عليه الخيار نقله ، فإذا نقله فقد أتلف متعلق حق ذي الخيار ، فيضمن بدله. وهذا بخلاف المقام ، فإنّ المالك مسلّط على ماله ، فتصرفه فيه نافذ بلا مانع.
هذا مضافا الى ما أفيد من «أن الفسخ متعلق بالعقد من حينه لا من حين العقد ، والإجازة متعلقة به من حينه على الكشف ، لا من حينها» (١).
وحاصل الكلام : أنّ النقل إمّا يقع قبل الإجازة ، وإمّا يقع بعدها. وعلى التقديرين إمّا تكون الإجازة كاشفة أو ناقلة.
__________________
(١) نهج الفقاهة ، ص ٢٣٧.