وضابط (١) الكشف الحكمي الحكم بعد الإجازة بترتّب آثار ملكية المشتري من حين العقد ، فإن ترتّب شيء من آثار ملكية المالك قبل إجازته ـ
______________________________________________________
(١) الظاهر أنّه قدسسره أراد من بيان هذا الضابط ـ مع عدم كونه من الثمرات المترتبة على الكشف والنقل ـ تعليل ما ذكره من الحكم بصحة البيع الفضولي والنقل بناء على الكشف الحكمي. وبيانه : أنّ تصرف المالك قبل الإجازة يكون على صورتين :
إحداهما : أن لا يكون التصرف منافيا لإجازة البيع الفضولي. ومثّل له بإتلاف نماء
__________________
فإن وقع النقل بعد الإجازة ، فلا أثر له أصلا ، سواء أكانت الإجازة كاشفة أم ناقلة كما هو واضح.
وإن وقع النقل قبل الإجازة ، فإن قلنا بناقليتها فلا ينبغي الإشكال في جواز النقل تكليفا ووضعا ، لوقوعه في ملكه.
وإن قلنا بكاشفيتها ، فالمصنف قدسسره ذهب إلى الجمع بين نقل المالك وبين مقتضى الإجازة بالرجوع إلى البدل ، فإنّ صحة النقل والإجازة تقتضي الرجوع إلى بدل الأمة لمن اشتراها من الفضولي ، لأنّ مالكها الأصيل جعلها بسبب نقلها كالتالف ، فيضمن المالك قيمتها له ، ويدفع الأمة إلى المشتري الذي اشتراها من نفسه. نظير بيع من عليه الخيار للمبيع في زمن الخيار ، في لزوم دفع قيمة المبيع إلى ذي الخيار.
لكن قد عرفت في صدر التعليقة صحة النقل الواقع قبل الإجازة مطلقا.
أمّا بناء على النقل فواضح ، لوقوع النقل في ملك مالكه لأذى له سلطنة تامة على ماله. وأمّا على الكشف بأقسامه سوى كفاية الرضا التقديري ـ فلتوقف تأثير الإجازة في العقد وتنفيذها له على اعتبارها المنوط بعدم تصرف المالك في المال الذي وقع عليه عقد الفضولي. ومع تصرّفه فيه لا يبقى موضوع للإجازة ، سواء التفت المالك إلى عقد الفضولي أم لا. غاية الأمر أنّ تصرفه فيه مع الالتفات ردّ لعقد الفضولي ، وبدون الالتفات مفوّت لموضوع الإجازة ورافع له.
نعم في صورة كفاية الرضا التقديري في الكشف لا يصحّ النقل ، لوقوعه في ملك الغير ، وهو من اشتراه من العاقد الفضولي.