كإتلاف (١) النماء ونقله ولم يناف الإجازة ـ جمع (٢) بينه (٣) وبين مقتضى الإجازة
______________________________________________________
المبيع ، وبنقله إلى الغير ، ثم تنفيذ البيع الفضولي. وفي هذه الصورة يجمع بين صحة البيع والتصرف في النماء ، فتترتب بالإجازة آثار ملكية المشتري من الفضولي من حين شراء الأمة ، ويحكم بتبعية النماء للعين ، وبصحة نقل النماء أيضا ، ويضمن قيمته للمشتري من الفضولي ، لكون نقله بحكم الإتلاف.
وثانيتهما : أن يكون تصرف المالك منافيا لإجازة البيع الفضولي ، كما إذا تصرّف في نفس المبيع ، بأن أعتق الأمة أو باعها من شخص آخر ، فإنّ هذا النحو من التصرف مزيل لموضوع الإجازة ومفوّت لمحلّها ، فيبطل البيع الفضولي ، ويصح تصرف المالك بالنقل أو بالعتق.
وهذا التفصيل بين الصورتين قد أفاده في مباحث الرد كما سيأتي إن شاء الله تعالى في (ص ٤٤٦) وهو يناسب كون المنقول هو الولد لا الامّ.
والوجه في كون هذا التفصيل أنسب بنسخة «ولو نقل المالك الولد» هو : أنّه بناء على الكشف الحكمي لا منافاة بين تصرف المالك في نماء المبيع فضولا وبين إجازة البيع ، فيصحّ بيع الامّ ، ويصح نقل الولد أيضا ، لكنه يوجب الانتقال إلى البدل. بخلاف التصرف في نفس المبيع ، فإنّه مفوّت لمحل الإجازة ومبطل للعقد الفضولي رأسا.
وبناء على الكشف الحقيقي لا يصح نقل الولد ، لأنّ الإجازة اللّاحقة كشفت عن كونه ملكا للمشتري الأوّل تبعا للأمة ، فنقله إلى الثاني تصرف في مال الأوّل ، فإن أجاز صحّ ، وإلّا وقع باطلا. هذا توضيح ما أفاده في ضابط الكشف الحكمي.
(١) يعني : أنّ إتلاف نماء الملك ونقل النماء إلى الغير يكون جائزا لكلّ مالك بمقتضى سلطنته على شؤون ماله ، وهذا المقدار غير مناف لإجازة بيع العين فضولا ولا مفوّت لمحلّها.
(٢) جواب الشرط في قوله : «فإن ترتّب شيء». ووجه تعيّن الجمع بين صحّة بيع العين وجواز تصرف المالك في النّماء هو : إعمال كلّ من دليل نفوذ البيع الفضولي بالإجازة ، ودليل سلطنة المالك ، وقاعدة الضمان بالإتلاف وشبهه.
(٣) أي : بين الشيء الذي هو من آثار ملكية المالك الأصيل ـ كإتلاف النماء ونقله ببيع وصلح ونحوهما ـ وبين مقتضى الإجازة.