بالرجوع (١) إلى البدل. وإن (٢) نافى الإجازة ـ كإتلاف العين عقلا أو شرعا كالعتق ـ فات (٣) محلّها (*).
______________________________________________________
(١) متعلق ب «جمع» يعني : أنّ الرجوع ببدل المنقول هو مقتضى الجمع بين صحة النقل والإجازة.
(٢) معطوف على «لم يناف» يعني : وإن ترتّب شيء من آثار ملكية المالك ونافى ذلك الترتب إجازة المالك لبيع الفضولي ، فقد فات محلّ الإجازة ، ويبطل البيع.
ومثال التصرّف المفوّت لمحلّ الإجازة إتلاف العين المبيعة فضولا ، إمّا إتلافا حقيقيا بإعدامها عن صفحة الوجود. وإمّا إتلافا شرعيا ، ومثّل له المصنف هنا بعتق المملوك ، لامتناع ردّه إلى الرقية بعد تحرّره. ولكن لا خصوصية في العتق ، بل المراد من التصرف المفوّت لمحلّ الإجازة ـ كما صرّح به في مباحث الردّ ـ هو كلّ فعل مخرج عن ملكه كالبيع والهبة.
وكذا الفعل المنافي لتأثير الإجازة في صحة العقد من حينه ، كما إذا بيعت أمته فضولا ، ثمّ زوّجها المالك ، ثمّ أجاز ذلك البيع ، فإنّ التزويج وإن لم يكن إخراجا عن الملك لكنه ينافي انتقال الأمة إلى المشتري من حين العقد.
ولا بدّ أن يكون مراده هنا من الإتلاف الشرعي ما يعمّ مثل البيع والهبة ، إذ الكلام في صحة نقل المالك ، ومنافاته للإجازة.
وقد تحصل ممّا أفاده بقوله : «وضابط الكشف الحكمي» أنّ تصرف المالك إن كان في نماء المبيع فضولا ، لم يكن منافيا لإجازة بيع العين ذات النماء. وإن كان في نفس العين المبيعة فضولا كان ردّا فعليا للبيع ، ورافعا لموضوع الإجازة.
(٣) جواب الجملة الشرطية ، وهي «وإن نافى».
__________________
(*) أورد غير واحد على جعل إتلاف العين عقلا أو شرعا منافيا للإجازة : بأنّه ما الفرق بين إتلافها كذلك ، وبين نقل المالك العين عن ملكه قبل الإجازة ، حيث حكم هناك بصحة الإجازة واستحقاق المشتري للبدل ، وحكم هنا ببطلان الإجازة ، وجعل استحقاق البدل احتمالا (١).
__________________
(١) حاشية السيد الطباطبائي ، ج ١ ، ص ١٥٤ ، حاشية المكاسب للمحقق الايرواني ، ج ١ ، ص ١٢٩.