مع احتمال (١) الرجوع إلى البدل ،
______________________________________________________
(١) يعني : كما تقدم من تعيّن الرجوع إلى بدل النماء ، فكذلك يحتمل الرجوع إلى
__________________
أقول : المناقشة بالتنافي بين كلامي المصنف قدسسره قد أوردها الفقيه المامقاني قدسسره على المتن أيضا ، لكنه دفعها ببيان الفارق بين نقل الأمة إلى الغير وبين عتقها ، بمنع كون البيع إتلافا شرعا ، لإمكان إعادة المبيع إلى الملك بالفسخ والإرث والنقل الجديد كالهبة والشراء ، ونحوها ، فلا يكون نقلها إتلافا. بخلاف العتق ، لعدم كونه مجرّد إخراج العين عن الملك حتى يتحد حكمه مع البيع ، بل فيه زيادة عليه ، وهي امتناع إعادة المعتق إلى الرّقيّة شرعا ، فلذا يكون عتق الأمة إتلافا مفوّتا لمحلّ الإجازة. بخلاف نقلها ، لإمكان الجمع بين تنفيذ البيع الفضولي ونقلها إلى الآخر بتسليم العين إلى المشتري من المالك ، وتسليم البدل إلى المشتري من الفضولي ، هذا (١).
لكن الظاهر عدم اندفاع التهافت بين كلامي المصنف بهذا البيان ، وذلك لأنّه ـ مضافا إلى تصريح المصنف قدسسره في أحكام الردّ بأنّ وزان البيع والهبة وزان العتق في تفويت محلّ الإجازة ، ومنافاة كل منها لصحة البيع الفضولي ـ ينافي تنظيره وجوب دفع القيمة بناء على الكشف الحكمي بالفسخ بالخيار مع انتقال متعلقة بعقد لازم ، فإنّ هذا التنظير قرينة على أنّ مراده بالإتلاف الشرعي ليس خصوص العتق ، بل كل ما يخرج المبيع فضولا عن الملك ، وإلّا لم يكن وجه للانتقال إلى البدل ، إذ لو أجاز المالك بيع أمته فضولا لم تصل النوبة إلى دفع بدلها إلى المشتري ، بل أمكن تكليف المالك بفسخ النقل الثاني ، بالإقالة أو الاتّهاب ، أو شرائها منه ليسلّمها إلى المشتري من الفضولي.
فحكمه قدسسره بصحّة النقل ، والانتقال إلى البدل ، وعدم إلزامه بإعادتها في ملكه لا يتمشّى إلا بجعل الإتلاف أعمّ من العتق ومن النقل اللازم.
وعليه فالظاهر عدم خلوّ كلمات المصنف قدسسره من التهافت ، ولذلك قلنا إنّ ما أفاده في دفع القيمة يناسب كون النسخة «نقل الامّ» وما أفاده بقوله : «وضابط الكشف الحكمي ..» يناسب نقل الولد. وهو أعلم بما قال.
__________________
(١) غاية الآمال ، ص ٣٨٠.