على أن ذلك إنما يقتضي كون الشرط هو القدر المشترك إذا كان الملاك واحدا وكان دخلهما فيه بنحو واحد ، دون ما لو تعدد الملاك ، أو كان واحدا واختلف نحو دخلهما فيه. مثلا إذا كان الفقر مقتضيا للتصدق على الشخص ، وكانت الإساءة مانعة من التوسعة على المسيء ، صح الحكم بوجوب الصدقة على الفقير إذا لم يكن مسيئا ، وإذا كان ذا عيال ، من دون ملزم برجوع الشرطين لجامع واحد ، لأن دخل عدم الإساءة في الملاك بلحاظ عدم المانع ، ودخل كونه ذا عيال بلحاظ قصور المانع.
رابعها : أنه بناء على ما سبق من ظهور الشرطية في العلية فمقتضى إطلاقها تأثير الشرط للجزاء مطلقا ، ولازمه انحصار العلة به ، إذ لو كان غيره مؤثرا له لزم انفراد الغير به لو كان أسبق ، ولا يكون هو مؤثرا له حينئذ.
ويشكل أولا : بأن المنصرف من إطلاق تأثير المؤثر للأثر بيان تحققه تبعا له في فرض عدمه ، لا مطلقا بنحو يقتضي عدمه قبله ، فإذا قيل وقوع الإناء على الأرض سبب لانكساره كان ظاهره تأثير الوقوع للانكسار لو لم ينكسر قبله ، لا أنه لا ينكسر قبله ، ليستلزم انحصار السبب به ، بل انكساره قبله رافع لموضوع الإطلاق عرفا من دون أن ينافيه عرفا.
وثانيا : بأن ذلك إنما يمنع من استناد الجزاء لأمر سابق على الشرط بنحو لا يبقى معه موضوع لتأثير الشرط في ظرف وجود ، كما في موارد عدم قابلية الجزاء للتكرار مع إمكان اجتماع السببين في الموضوع الواحد ، كما لو قيل : إن استقبل زيد الشمس فقد بصره ، واحتمل فقده له باستقبال النار.
بخلاف ما لو كان الجزاء قابلا للتكرار ، أو لم يمكن اجتماع السببين في الموضوع الواحد ، كما لو قيل : إن صلى زيد فادفع له درهما ، واحتمل وجوب دفع درهم له إذا صام أيضا ، أو قيل : إن أفطر الرجل في نهار شهر رمضان