من امتناع تعدد موضوع الحكم الواحد حقيقة ، لأن وحدة الأثر تستلزم وحدة المؤثر ، إلا أنه لا ينفع في المحافظة على ظهور الشرطية في المفهوم بأن تدل الشرطيتان على انتفاء الجزاء بانتفاء كلا الشرطين ، لامتناع تعليق الحكم على بعض أفراد موضوعه وإناطته به ، وإنما يقتصر على الحكم بثبوته حين ثبوته لا غير.
مثلا : لو شرّع ملك ولد مطلق المملوك عبدا كان أو أمة ، صح أن يقال :
يملك ولد العبد ، ولا يصح أن يقال : يملك المولود إن كان ولد عبد ، إلا أن يراد بالعبد مطلق المملوك ولو كان أمة ، أو لا يراد بالشرطية الإناطة.
الثالث : تقييد الشرط بمفاد (أو). لكن تقدم في وجوه استدلالهم على مفهوم الشرط أن ذلك ليس من التقييد ، وإنما هو نحو آخر من التصرف في متعلق الإناطة.
وحينئذ يشكل بأن كفاية أحد الأمرين في ثبوت الحكم إنما يصحح تعليقه وإناطته بأحدهما بنحو الترديد بالتصريح بالعطف ب (أو) ولا يصحح إناطته بأحدهما بعينه ، بل لا بد من تنزيل الشرطية المقتصر فيها على أحدهما بعينه على مجرد الثبوت عند الثبوت ، دون الإناطة.
إلا أن يراد الإشارة بالمعين إلى المردد بين الأمرين ، لمعهودية الترديد بينهما ، كما في خصال الكفارة وهو محتاج إلى عناية زائدة لا مجال للبناء عليها إلا بقرينة خاصة ، لا يكفي فيها مجرد اختلاف الشرط في الشرطيتين أو الأكثر قطعا.
وهناك وجوه أخر يبتني عليها الوجه الثاني لا يسع المقام الكلام فيها. وهي مشاركة للوجوه المتقدمة في الضعف ، إن لم تكن أضعف منها. ومن هنا لا مجال للبناء على الوجه المذكور ، بل لا بد من البناء على الوجه الثالث.