ومما ذكرنا يظهر حال الانصراف إلى خصوص بعض الأفراد أو الأحوال الذي كثيرا ما يدعى مانعيته من التمسك بالإطلاق. فإنه إنما يمنع منه إذا رجع إلى عدم تمامية أحد الأمرين الأولين ، إما لكونه عرفا من قبيل القرينة الحالية الظاهرة في التقييد ، أو لكونه صالحا للقرينية عليه وإن لم يكن ظاهرا فيه ، بل يكون موجبا للإجمال ، سواء كان ناشئا من كثرة الاستعمال أم من غيرها ، كمناسبة الحكم والموضوع.
أما إذا لم يكن بأحد النحوين المذكورين فهو بدوي لا يعتد به ، كالناشئ من كثرة الابتلاء بالفرد ، أو من كونه أظهر الأفراد ، أو نحوهما.