إليه بخصوصيته ، لا بالعنوان المستفاد من اعتبار ذلك الشيء في الحكم ، ويكون الشك في حال الفرد من الحيثية المذكورة شكا في التخصيص ، الذي يكون المرجع فيه عموم العام ، لا في مصداق الخاص الذي هو محل الكلام.
وكأنه إلى ذلك نظر المحقق الخراساني قدسسره في ذيل كلامه ، حيث قال : «بل يمكن أن يقال : إن قضية عمومه للمشكوك أنه ليس فردا لما علم بخروجه عن حكمه ، فيقال في مثل : لعن الله بني أمية قاطبة ، إن فلانا وإن شك في إيمانه يجوز لعنه ، لمكان العموم ، وكل من جاز لعنه لا يكون مؤمنا ، فينتج أنه ليس مؤمن». ويظهر حاله مما ذكرنا.
على أن الدليل على ما يعتبر في الحكم وما ينافيه في المثال الذي ذكره ليس لبّيا فقط ، بل لفظيا أيضا ، لوضوح أن عدم جواز لعن المؤمن يستفاد بالمطابقة والالتزام مما دل على حرمة لعن غير المستحق (١) ، وسب المؤمن (٢) ، وتعييره وتأنيبه (٣) ، وإيذائه (٤) ، وإهانته (٥) ، وإذلاله واحتقاره (٦) ، والطعن عليه (٧) ، وغير ذلك مما يتضمن حرمته وحرمة عرضه.
بل لو لا ما ذكرنا لم يتجه التمسك بعموم اللعن حتى لو كان دليل حرمة لعن المؤمن لبّيا وتم التفصيل المذكور ، لاختصاص ذلك باللبّي المحتاج إلى نحو من الفحص ، بحيث لا يكون من الوضوح بحدّ يكون من القرائن المتصلة التي تحتف بالعام وتمنع من انعقاد ظهور الكلام في العموم ، لما أشرنا إليه في
__________________
(١) راجع الوسائل ج : ٨ باب : ١٦٠ من أبواب أحكام العشرة.
(٢) راجع الوسائل ج : ٨ باب : ١٥٨ من أبواب أحكام العشرة.
(٣) راجع الوسائل ج : ٨ باب : ١٥١ من أبواب أحكام العشرة.
(٤) راجع الوسائل ج : ٨ باب : ١٤٥ من أبواب أحكام العشرة.
(٥) راجع الوسائل ج : ٨ باب : ١٤٦ من أبواب أحكام العشرة.
(٦) راجع الوسائل ج : ٨ باب : ١٤٧ من أبواب أحكام العشرة.
(٧) راجع الوسائل ج : ٨ باب : ١٥٩ من أبواب أحكام العشرة.