الموصلة بذاتها. وإليه يرجع ما سبق من كون الإيصال جهة تعليلية لا تقييدية. وكلام صاحب الفصول لا يأبى الحمل على ذلك ، لعدم ظهور كلامه في النظر لهذه الجهة ، بل لمجرد منع عموم الواجب الغيري لغير الموصل. والأمر سهل.
هذا وقد أطال غير واحد ممن تأخر عن صاحب الفصول في بيان عموم المقدمة الواجبة ، ومحاذير القول بوجوب خصوص الموصلة منها. ولا يسع المقام التعرض لها بعد تعقّد بعضها ، وظهور اندفاعها بالتأمل ، وبعد ابتناء جملة منها على رجوع القول المذكور إلى أخذ التوصل بعنوانه قيدا في المقدمة الواجبة ، مع أنه لا ملزم بذلك ، بل سبق أنه لا مجال للبناء عليه.
ولنقتصر على وجه واحد مذكور في التقريرات والكفاية ، وهو قضاء صريح الوجدان بسقوط التكليف الغيري بمجرد الإتيان بالمقدمة من دون انتظار ترتب الواجب عليها ، وذلك آية عدم اعتبار ترتب الواجب في وقوعها على صفة المطلوبية.
ويظهر اندفاعه مما سبق ، حيث لا بد من البناء على أن تحقق الامتثال به وسقوط التكليف الغيري مراعى بتحقق بقية المقدمات وترتب ذي المقدمة ، كما هو الحال في سائر الواجبات الارتباطية المنوطة بغرض واحد. ولذا لا إشكال في جواز التبديل بفرد آخر ، بل لزومه لو تعذر ترتب ذي المقدمة على الفرد الأول بعد إمكانه ، ويكون الامتثال بالثاني لا غير. غايته أن الأمر في المقام لا يدعو إلى الإتيان بفرد آخر مع عدم تعذر ترتب ذي المقدمة على الفرد الأول ، للاشتراك بين الفردين في الصلوح لأن يكون امتثالا بترتب ذي المقدمة عليه ، وإن كانت فعلية الامتثال بكل فرد منوطة بذلك. نظير الإتيان بجزء الواجب الارتباطي ، حيث يكون الامتثال به مراعى بإكمال الواجب ، من دون أن يدعو التكليف إلى فرد آخر إلا بعد تعذر الامتثال به بطروء المبطل.