شمول مورد النهي بنحو لا مجال معه لإحراز إجزائه عنه وإن أمكن إجزاؤه ثبوتا. وهي لو تمت تختص بموارد التعارض التي لا يحرز فيها من الإطلاقين ثبوت كلا الملاكين في المجمع ، دون موضوع مسألة الاجتماع الذي سبق نهوض الإطلاقين فيه بإحراز كلا الملاكين فيه ، إذ مع إحراز كلا الملاكين وإمكان تأثيرهما معا فيه لا مجال لاحتمال قصور الأمر من حيثية الإجزاء ، كما لعله ظاهر.
الثاني : ما تقدم منا أيضا ـ في تحديد موضوع المسألة وبيان الفرق بينه وبين مورد التعارض في العامين من وجه ـ من أنه لا بد في المقام من اختلاف منشأ انتزاع العنوانين المتعلقين للأمر والنهي ، وأن متعلق الأمر والنهي في الحقيقة هو منشأ انتزاع العنوان ، وليس التكليف بالفعل الواجد له إلا للتوصل إليه ، حيث يتعين حينئذ تعدد متعلق الأمر والنهي خارجا تبعا لتعدد منشأ انتزاع العنوانين في الفعل الواحد ، ولا يلزم اجتماع الضدين. ولا يكون اتحاد العنوانين فيه خارجا إلا كسائر موارد التقارن الاتفاقي بين متعلقي الأمر والنهي. وحينئذ يتعين البناء على فعلية كل من الأمر والنهي ، عملا بإطلاق دليليهما بعد عدم التزاحم بينهما ، لأن المفروض في محل الكلام كون الأمر بدليا مع وجود المندوحة وإمكان امتثاله بفرد آخر. هذا هو المهم من الكلام في المسألة.
وهناك بعض الوجوه الأخر استدل بها في كلماتهم لامتناع الاجتماع وجوازه لا مجال لإطالة الكلام فيها ، ولا سيما مع ظهور حال بعضها مما تقدم. كما أنه ربما احتج للجواز بالعبادات المكروهة. ويأتي الكلام فيها في تنبيهات المسألة إن شاء الله تعالى.